The whole text

قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ادخال البضائع والمواد في هذه المحلات الا بموجب بيان يذكر فيه عدد الطرود وارقامها ووزن محتوياتها وقياسها وجنسها او صفتها وقيمتها ومصدرها يجري الكشف والتخمين وفقا للقواعد المطبقة على البضائع المعدة للاستهلاك المباشر عند اخراج البضائع يحق للجمرك ان يقبل بالكشف والتخمين اللذين اجريا عند ادخالها او ان يجري تخمينا جديدا

المادة 4 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172868/article/4/