The whole text

قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحافظ الجمرك على المستودعات الحقيقية الخصوصية المعينة في المادة الاولى لقاء دفع اصحابها مصاريف تخزين اضافية تحدد فيما بعد وتحسب قيمتها بطريقة يعوض فيها على ادارة الجمارك عن النفقات الناجمة عن هذه المحافظة فقط - تحدد اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار عدد 1649 الصادر في 28 ت 1 سنة 1922 هذا المبلغ تكون عمليات العتالة عند دخول البضائع وخروجها على حساب اصحاب المستودعات

المادة 6 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172868/article/6/