The whole text

قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لدائرة الجمارك ان تجري قبل حكم المحكمة بيع البضائع او وسائط النقل القابلة التلف او البضائع المستهدفة للغرق او الحيوانات المضبوطة من قبل الجمرك بسبب دعوى تتعلق بها وذلك اذا اضطرت الادارة الى هذا البيع او كان ذلك البيع لصالح صاحب الحق يجري البيع بطريقة المزاد العلني بعد ان يتحقق مأمورو الجمرك في محضر ضبط يحررونه من الظروف التي تبرر ذلك للبيع

المادة 1 من قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172869/article/1/