The whole text

قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا قضى حكم المحكمة الصادر بعد البيع باعادة البضائع او وسائل النقل او الحيوانات المباعة الى صاحبها فيدفع له نقدا قيمة مبيعها بعد حسم المصاريف لا تخول البيوع التي جرت ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار ادنى حق يطلب تعويض من دائرة الجمارك الا اذا اقترفت هذه الدائرة زلة خطيرة ثابتة ثبوتا لا جدال فيه

المادة 2 من قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172869/article/2/