المواد
مادة 1: خصص تعويض استثنائي وموقت لتنسيق الرواتب عن اشهر ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول سنة 1925 لموظفي دولة لبنان الكبير وعمالها. وقد جعل معدل هذا التعويض عشرين ونصف العشر للرواتب واقسام الرواتب المساوية لخمسين ليرة او التي تقل عنها في الشهر
مادة 2: جعل معدل التعويض النظامي لغلاء المعيشة عن اشهر ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول سنة 1925 موازيا للارقام المتخذة في المفوضية السامية اي: تسعة اعشار ونصف للرواتب او اقسام الرواتب التي تساوي مئة ليرة في الشهر او تقل عنها ثمانية اعشار لاقسام الرواتب التي تتجاوز مئة ليرة في الشهر
مادة 3: ان معاشات التقاعد ورواتب الاستيداع تستفيد من تعويض الرواتب على نسبة ما تستفيده الرواتب ذاتها
مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا