المادة 2
مادة 2: جعل معدل التعويض النظامي لغلاء المعيشة عن اشهر ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول سنة 1925 موازيا للارقام المتخذة في المفوضية السامية اي: تسعة اعشار ونصف للرواتب او اقسام الرواتب التي تساوي مئة ليرة في الشهر او تقل عنها ثمانية اعشار لاقسام الرواتب التي تتجاوز مئة ليرة في الشهر