The whole text

قرار رقم 281 تاريخ 24/10/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان رسم العمولة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من مكاتب لبنان الكبير وسوريا وبلاد العلويين الى بريطانيا العظمى ودولة ارلندا الحرة والممتلكات والمستعمرات البريطانية هو الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس - الصندوق عن كل ارسالية رسما قدره نصف بالمئة من المبلغ المحول وعدا ذلك فان الارساليات الصادرة او المرسلة الى دولة ارلندا الحرة والممتلكات والمستعمرات البريطانية يدفع عليها للادارة الانكليزية رسم عمولة اضافي قدره بنسان عن كل ليرة انكليزية وادنى رسم يدفع هو اربع بنسات . ان الرسوم الاضافية المنوع عنها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا القرار تبقى ملكا نهائيا للادارة التي استوفتها حتى ولو اعيد المال لمرسله لسبب من الاسباب

المادة 4 من قرار رقم 281 تاريخ 24/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172883/article/4/