All legislation

قرار Decision No. 281 24/10/1925

يختص بانشاء مصلحة لتبادل الحوالات البريدية بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وادارة البريد في بريطانيا العظمى ودولة ارلندا والممتلكات والمستعمرات البريطانية من جهة اخرى

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
24/10/1925
Official Gazette
Issue 1924, 27/11/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 24/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت موقتا مصلحة لتبادل الحوالات البريدية في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وادارات البريد في بريطانيا العظمى ودولة ارلندا الحرة والممتلكات والمستعمرات البريطانية من جهة اخرى بواسطة ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنسوية (مكتب باريس - الصندوق)

المادة 2

مادة 2: لا يمكن ان يتجاوز مبلغ الحوالة الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الالف فرنك اي الخمسين ليرة سورية لنانية. ويجب ان لا تتجاوز الحوالة الواحدة الصادرة من بريطانيا العظمى ودولة ارلندا الحرة والممتلكات والمستعمرات البريطانية ما يعادل في الغروش السورية اللبنانية اربعين ليرة انكليزية

المادة 3

مادة 3: ان الحوالة الواجب تغيير عملتها الصادرة من مكتب التبادل في بيروت وفي مكتب باريس - الصندوق تظل صحيحة لمدة شهر واحد ولا يحسب في هذه المدة الشهر الذي صدرت فيه الحوالة

المادة 4

مادة 4: ان رسم العمولة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من مكاتب لبنان الكبير وسوريا وبلاد العلويين الى بريطانيا العظمى ودولة ارلندا الحرة والممتلكات والمستعمرات البريطانية هو الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس - الصندوق عن كل ارسالية رسما قدره نصف بالمئة من المبلغ المحول وعدا ذلك فان الارساليات الصادرة او المرسلة الى دولة ارلندا الحرة والممتلكات والمستعمرات البريطانية يدفع عليها للادارة الانكليزية رسم عمولة اضافي قدره بنسان عن كل ليرة انكليزية وادنى رسم يدفع هو اربع بنسات . ان الرسوم الاضافية المنوع عنها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا القرار تبقى ملكا نهائيا للادارة التي استوفتها حتى ولو اعيد المال لمرسله لسبب من الاسباب

المادة 5

مادة 5: يجري تحويل العملة على كلا الحالين في مكتب المبادلة في لندرا وفقا للمعدل الذي تحدده الادارة الانكليزية

المادة 6

مادة 6: يحق للمرسل ان يطلب علما بحصول دفع الحوالة لا تقبل طلبات سحب المال ولا طلبات تغيير العنوان

المادة 7

مادة 7: ان ترجيع الارساليات المودعة في سوريا او لبنان الكبير او بلاد العلويين لا يمكن ان يجري الا بترخيص من الادارة الانكليزية للادارة الفرنسوية التي تعطى علما بذلك للمفتشية العامة للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين في بيروت

المادة 8

مادة 8: قائمة الممتلكات والمستعمرات الانكليزية الداخلة في تبادل الحوالات البريدية هي ملحقة بهذا القرار (2)

المادة 9

مادة 9: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي لبنان الكبير وسوريا والحاكم المندوب في دولة العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 16 ت 2 سنة 1925

بيروت في 24 ت 1 سنة 1925 الامضاء: سراي