المادة 1
مادة 1: انشئت موقتا مصلحة لتبادل الحوالات البريدية بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وادارة البريد السويسرية من جهة اخرى بواسطة ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنسوية (مكتب باريس - الصندوق)
قرار Decision No. 282 24/10/1925
مادة 1: انشئت موقتا مصلحة لتبادل الحوالات البريدية بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وادارة البريد السويسرية من جهة اخرى بواسطة ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنسوية (مكتب باريس - الصندوق)
مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز قيمة الحوالة الصادرة من الطرفين الالف فرنك الفرنسوية اي الخمسين ليرة سورية لبنانية
مادة 3: ان الحوالات التي تغير عملتها في مكاتب التبادل في بيروت وفي صندوق باريس تظل صحيحة لمدة شهر ما عدا شهر صدورها
مادة 4: ان رسم العمولة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من مكاتب سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين لسويسرا هو ذات الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس - الصندوق على كل ارسالية رسما قدره ربع المئة من المبلغ المحول. يكون هذا الرسم الاضافي ملكا نهائيا للادارة الفرنسوية حتى ولو لزم اعادة المبلغ الى مرسله لسبب ما
مادة 5: ان تغيير الحوالات الصادرة من مكتب التبادل في بيروت الى الفرنكات السويسرية يجريه مكتب ياريس - الصندوق على معدل التحويل في فرنسا يوم وصول الحوالة الى مكتب باريس - الصندوق
مادة 6: يحق للمرسل ان يطلب اشعارا بحصول دفع الحوالة اما طلبات سحب الحوالة وتغيير العنوان فلا تقبل
مادة 7: ان ترجيع الارساليات المودعة بسوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين لا يجري الا بترخيص من الادارة السويسرية الى الادارة الفرنسوية التي تعطي علما بذلك للمفتشية العامة للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين (مكتب التبادل) في بيروت
مادة 8: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوبا المفوض السامي لدى حكومتي سوريا ولبنان الكبير وحاكم دولة العلويين المندوب مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 16 ت 2 سنة 1925
بيروت في 24 ت 1 سنة 1925 الامضاء: سراي