The whole text

قرار رقم 282 تاريخ 24/10/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان رسم العمولة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من مكاتب سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين لسويسرا هو ذات الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس - الصندوق على كل ارسالية رسما قدره ربع المئة من المبلغ المحول. يكون هذا الرسم الاضافي ملكا نهائيا للادارة الفرنسوية حتى ولو لزم اعادة المبلغ الى مرسله لسبب ما

المادة 4 من قرار رقم 282 تاريخ 24/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172885/article/4/