المادة 4
مادة 4: ان رسم العمولة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من مكاتب سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين لسويسرا هو ذات الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس - الصندوق على كل ارسالية رسما قدره ربع المئة من المبلغ المحول. يكون هذا الرسم الاضافي ملكا نهائيا للادارة الفرنسوية حتى ولو لزم اعادة المبلغ الى مرسله لسبب ما