المادة 1
مادة 1: انشئت موقتا مصلحة لتبادل الحوالات البريدية بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وادارة البريد في الولايات المتحدة الاميركية من جهة اخرى بواسطة ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنسوية (مكتب باريس الصندوق)
قرار Decision No. 283 24/10/1925
مادة 1: انشئت موقتا مصلحة لتبادل الحوالات البريدية بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وادارة البريد في الولايات المتحدة الاميركية من جهة اخرى بواسطة ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنسوية (مكتب باريس الصندوق)
مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز قيمة الحوالة المرسلة من سوريا الى الولايات المتحدة الف فرنك اي خمسين ليرة سورية لبنانية والحوالات المرسلة من الولايات المتحدة الى سوريا ما يعادل مئة دولار بالغروش السورية اللبنانية
مادة 3: ان الحوالة الواجب تغيير عملتها الصادرة من مكتب المبادلة في بيروت ومن مكتب باريس - الصندوق تبقى صحيحة شهرا واحدا ما عدا الشهر الذي صدرت فيه
مادة 4: ان رسم الحوالة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الى الولايات المتحدة الاميركية هو الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس الصندوق عن كل ارسالية رسما قدره نصف بالمئة من المبلغ المحول يصبح هذا الرسم الاضافي نهائيا للادارة الفرنسوية حتى ولو لزم اعادة المبلغ لمرسله لسبب ما
مادة 5: ان تحويل الحوالات الصادرة من مكتب التبادل في بيروت الى الدولارات يجريه مكتب باريس الصندوق وفقا لمعدل التحويل في فرنسا يوم وصول الحوالة الى مكتب باريس الصندوق
مادة 6: لا تقبل طلبات العلم بحصول الدفع ولا سحب المال او تغيير العنوان
مادة 7: لا يمكن ترجيع الارساليات المودعة في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الا بعد ترخيص تعطيه ادارة الولايات المتحدة للادارة الفرنسوية التي تعطي علما بذلك للمفتشية العامة للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين في بيروت
مادة 8: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي لبنان الكبير وسوريا وحاكم دولة العلويين المندوب مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 16 ت 2 سنة 1925
بيروت في 24 ت 1 سنة 1925 الامضاء: سراي