المادة 4
مادة 4: ان رسم الحوالة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الى الولايات المتحدة الاميركية هو الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس الصندوق عن كل ارسالية رسما قدره نصف بالمئة من المبلغ المحول يصبح هذا الرسم الاضافي نهائيا للادارة الفرنسوية حتى ولو لزم اعادة المبلغ لمرسله لسبب ما