The whole text

قرار رقم 283 تاريخ 24/10/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان رسم الحوالة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الى الولايات المتحدة الاميركية هو الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس الصندوق عن كل ارسالية رسما قدره نصف بالمئة من المبلغ المحول يصبح هذا الرسم الاضافي نهائيا للادارة الفرنسوية حتى ولو لزم اعادة المبلغ لمرسله لسبب ما

المادة 4 من قرار رقم 283 تاريخ 24/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172886/article/4/