المادة 1
مادة 1: ان البيوع بالوفاء المعقودة في 24 ت 1 سنة 1914 تدخل كالبيوع المعقودة بين 23 ت 1 سنة 1914 و16 ت 2 سنة 1918 ضمن الاحكام المذكورة في القرار عدد 655 الصادر في 21 ك2 سنة 1921 لا سيما فيما يختص بقيمتها فانها ترد باعتبارها دينا ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة وما يليها من هذا القرار