The whole text

قرار رقم 300 تاريخ 06/11/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان البيوع بالوفاء المعقودة في 24 ت 1 سنة 1914 تدخل كالبيوع المعقودة بين 23 ت 1 سنة 1914 و16 ت 2 سنة 1918 ضمن الاحكام المذكورة في القرار عدد 655 الصادر في 21 ك2 سنة 1921 لا سيما فيما يختص بقيمتها فانها ترد باعتبارها دينا ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة وما يليها من هذا القرار

المادة 1 من قرار رقم 300 تاريخ 06/11/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172887/article/1/