المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة Cمن المادة الثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وابدلت بما يأتي "ان يكون لبنانيا او سوريا"
قرار Decision No. 3492 21/01/1926
مادة 1: الغيت الفقرة Cمن المادة الثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وابدلت بما يأتي "ان يكون لبنانيا او سوريا"
مادة 2: اكملت المادة الثانية من القرار المذكور بالاحكام التالية: يرخص من الان فصاعدا الاجانب الذين هم من تبعة احدى الدول الموقعة على جمعية الامم - أن يقيدوا اسماءهم في جدول نقابة المحامين لدى المحاكم التي تتولى القضاء في الدولة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات e,d,b من المادة المذكورة مع الاحتفاظ بما يأتي: (1) ان يثبتوا انهم حاصلون على العمر والاهلية والشهادة (ديبلوم) اللازمة لقيد اسمائهم في جدول احدى نقابات المحامين الموجودة في الدولة التي يكونون تابعين لها (2) ان اسماءهم لم تحذف من آخر نقابة للمحامين مارسوا فيها مهنتهم. واذا كان جرى توقيفهم عن تعاطي مهنتهم لمدة معينة فعليهم ان يثبتوا حينئذ ان هذه المدة قد انقضت (3) ان يقدموا ورقة سجل عدلي او ورقة اخرى تقوم مقامها (4) ان يثبتوا معرفتهم الكافية لاحدى اللغتين القضائيتين الرسميتين المستعملتين في لبنان وسوريا
مادة 3: سيصدر قرار نطامي تحدد فيه الطريقة التي تثبت بموجبها الذين يطلبون قيدهم في جدول نقابة المحامين معرفتهم احدى اللغتين القضائيتين الرسميتين
مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا