The whole text

قرار رقم 3492 تاريخ 21/01/1926 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اكملت المادة الثانية من القرار المذكور بالاحكام التالية: يرخص من الان فصاعدا الاجانب الذين هم من تبعة احدى الدول الموقعة على جمعية الامم - أن يقيدوا اسماءهم في جدول نقابة المحامين لدى المحاكم التي تتولى القضاء في الدولة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات e,d,b من المادة المذكورة مع الاحتفاظ بما يأتي: (1) ان يثبتوا انهم حاصلون على العمر والاهلية والشهادة (ديبلوم) اللازمة لقيد اسمائهم في جدول احدى نقابات المحامين الموجودة في الدولة التي يكونون تابعين لها (2) ان اسماءهم لم تحذف من آخر نقابة للمحامين مارسوا فيها مهنتهم. واذا كان جرى توقيفهم عن تعاطي مهنتهم لمدة معينة فعليهم ان يثبتوا حينئذ ان هذه المدة قد انقضت (3) ان يقدموا ورقة سجل عدلي او ورقة اخرى تقوم مقامها (4) ان يثبتوا معرفتهم الكافية لاحدى اللغتين القضائيتين الرسميتين المستعملتين في لبنان وسوريا

المادة 2 من قرار رقم 3492 تاريخ 21/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172907/article/2/