المادة 1
مادة 1: ان الاموال المنقولة وغير المنقولة خاصة الاشخاص الذين يحكم عليهم مواجهة او غيابيا لاحدى الجنايات او الجنح المذكورة في الفصل الاول والثاني من الجزء الاول من قانون الجزاء تصادرها الدولة مهما كانت العقوبة المحكوم بها. على ان مصادرة الاموال لا تصح نهائية تجاه الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا الا اذا لم يحضر هؤلاء الاشخاص للاعتراض على الحكم في مدة ثلاثين يوما تصدر الاحكام بالعقوبة والمصادرة في قرار واحد