المادة 1
يؤلف المسلمون الشيعيون في لبنان الكبير طائفة دينية مستقلة, ويحاكمون في مواد الاحوال الشخصية بموجب احكام المذهب المعروف بالمذهب الجعفري
قرار Decision No. 3503 27/01/1926
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرارين رقم 318 و 336 الصادرين من المفوض السامي اولهما في31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 الصادر من المفوض السامي
وبعد استماع رأي المجلس النيابي
ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض السامي
يقرر ما يأتي :
يؤلف المسلمون الشيعيون في لبنان الكبير طائفة دينية مستقلة, ويحاكمون في مواد الاحوال الشخصية بموجب احكام المذهب المعروف بالمذهب الجعفري
يتقاضى المسلمون الشيعيون في مواد الاحوال الشخصية:
(أ) في المحافظات التي فيها قاض شيعي - لدى القاضي المشار اليه
(ب) في المحافظات التي ليس فيها قاض شيعي - لدى القاضي الشيعي الاقرب
ان المعاملة الواجب اتباعها امام القضاة الشيعين هي المعاملة التي حددها قانون اصول المحاكمات لدى المحاكم الشرعية المؤرخ في 8 محرم سنة 1336 و 25 تشرين الاول سنة 1333.
اما الاعتراض على الاحكام التي يصدرها القضاة الشيعيون فيقدم الى غرفة تمييزية خاصة يكون مركزها بيروت .
وتتألف من رئيس ومساعدين اثنين يختارون من علما الشرع الشيعيين, ومن العدد الازم من المعاونين القضائيين
ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/45 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل