All legislation

قرار Decision No. 3503 27/01/1926

يختص بالمذهب الجعفري (بخصوص الاعتراف بهذا المذهب وتنظيم احكامه)

Type
قرار · Decision
Number
3503
Date
27/01/1926
Official Gazette
Issue 1946, 12/02/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3503 تاريخ 27/01/1926
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرارين رقم 318 و 336 الصادرين من المفوض السامي اولهما في31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 الصادر من المفوض السامي

وبعد استماع رأي المجلس النيابي

ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض السامي

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يؤلف المسلمون الشيعيون في لبنان الكبير طائفة دينية مستقلة, ويحاكمون في مواد الاحوال الشخصية بموجب احكام المذهب المعروف بالمذهب الجعفري

المادة 2

يتقاضى المسلمون الشيعيون في مواد الاحوال الشخصية:

(أ) في المحافظات التي فيها قاض شيعي - لدى القاضي المشار اليه

(ب) في المحافظات التي ليس فيها قاض شيعي - لدى القاضي الشيعي الاقرب

المادة 3

ان المعاملة الواجب اتباعها امام القضاة الشيعين هي المعاملة التي حددها قانون اصول المحاكمات لدى المحاكم الشرعية المؤرخ في 8 محرم سنة 1336 و 25 تشرين الاول سنة 1333.

اما الاعتراض على الاحكام التي يصدرها القضاة الشيعيون فيقدم الى غرفة تمييزية خاصة يكون مركزها بيروت .

وتتألف من رئيس ومساعدين اثنين يختارون من علما الشرع الشيعيين, ومن العدد الازم من المعاونين القضائيين

المادة 4

ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/45 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل