The whole text

قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يفتح في حسابات خزينة الدولة حساب خاص خارج عن المزانية يدعى "حساب التعويض من الاضرار" وهو يتكون مما يلي: (1) مبلغ التعويض الذي يمكن ان تضعه اللجنة المختطلة المنشأة بمقتضى القرار رقم 48 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1926 - على عواتق الدول الاخرى المشمولة بالانتداب (2) حصة من حاصل الاموال المحجوزة تخصصها اللجنة المنصوص عليها في الادة الثالثة من القرار رقم 53 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1926 - للتعويض من اعمال الاعتداء وللصوصية (3) مبلغ الغرامات الاجمالية التي يقضى بها طبقا للقوانين المرعية (4) دخل الاكتتابات والحفلات التي تقيمها الدولة لاعانة المنكوبين والطوابع التي تصدر خاصة لهذا الغرض وما شاكل ذلك من التدابير (5) ما يقدمه الافراد من الهبات وما يوصون به (6) الاعانات التي تخصص في المزانية المحلية عند الاقتضاء ويجور ان يؤخذ من هذا الحساب الخاص فضلا عن النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و13 السابقتينالاعانات التي تقضي- الحالة بالتعجيل في اعطائها للمنكوبين

المادة 14 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172930/article/14/