المواد
مادة 1: تنشأفي لبنان الكبير دائرة للتخمين والتعويض من الاضرار يكون اختصاصها شاملا ما يأتي: (1) ان تجمع كل المعلومات المختصة بحالة الجهات التي اصيبت بالاضرابات وان تحيط الجمهور علما بها (2) ان تقوم باعداد التدابير المختصة باسكان اللاجئين وتموينهم واعادتهم الى اماكنهم وبتجديد العقارات المختصة بالصناعة والزراعة في الجهات المكتسحة وان تتبع وتراقب تنفيذ هذه التدابير (3) ان تتعجل وتراقب , طبقا لاحكام هذا القرار, واثبات الاضرار الناشئة عن الاضطرابات وتخمين مقدارها والتعويض منها (4) ان تستولي على الاموال التي تركت في الجهات المكتسحة وتنظم لها قائمة جرد وتحتفظ بها الى ان يفصل في امر مصيرها على وجه نهائي (5) ان تعد العرائض التي يجب تقديمها للجنة الاضرار المختلطة المؤلفة بمقتضى القرار رقم 48 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1926 والصادر من المفوض السامي
مادة 2: يقوم بادارة دائرة التخمين والتعويض رئيس دائرة مستقلة اداريا يعينه حاكم الدولة ويعاونه سكرتير او اكثر حسب مقتضى الحال. ويتناول هو ومساعدون مرتباتهم من اموال الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار
مادة 3: ان دائرة التخمين والتعويض تراسل مباشرة دوائر الدولة. وهذه الدوائر ترسل اليها جميع المعلومات التي من شأنها ان تسهل عليها القيام بما يدخل في حيّز اختصاصها
مادة 4: رغبة التعويض من الاضرار الناشئة عن الاضطرابات بقدر المستطاع وبالطريقة الادارية, انشئت بناء على الاحكام التالية معاملة خاصة لاثبات الاضرار وتحقيق الطلبات وتخصيص التعويضات من الاموال المعينة لهذه الغاية
مادة 5: حالما يبلغ احد محافظي المناطق انه حدث تخريب او نهب في منطقته يشرع او يكلف من يشرع, بلا امهال وبدور ان ينتظر تقديم طلب ما - في اجراء التحقيق متوفر الشروط على قدر المستطاع للحصول على الايضاحات الاتية: اسم المصاب بالضرر وكنيته وبيان الضرر وتقدير قيمته والظروف التي وقع فيها, مع ذكر اللذين تقع عليهم التبعة وتسلم التقارير المحتوية على هذه الايضاحات الى مفتش الدوائر الادارية ذي الاصلاحية. واذا لم يكن موجودا فالى نظارة الداخلية وهي تحولها مع ملحوظاتها الى دائرة التخمين والتعويض , فتضع هذه الدوائر بعد الاطلاع على التقارير قطعا في شكل بطاقات صغيرة ترتبها بحسب الحروف الهجائية للجهات والاشخاص رغبة في تسهيل سبيل التحقيق المتعلق بطلبات التعويض التي تقدم للدوائر المشار اليها
مادة 6: كل طلب يختص بالتعويض من الاضرار يجب ان يذكر فيه بالتدقيق اسماء الذين يهمهم الامر وكناهم ومهنهم والاعباء العيلية الملقاة على عواتقهم والمحل والتاريخ والظروف التي وقع فيها الاعتداء, وان تبين فيه الخسائر مع تقدير قيمتها, وتذكر عند الامكان البيانات التي من شأنها ان تؤدي الى معرفة المعتدين وتسهل سبيل البحث عنهم ويجب ان تقدم الطلبات لدائرة التخمين والتعويض في ثلاثة الاشهر التالية لارتكاب الافعال التي نشأت عنها الاضرار, والا كانت لغوا بحكنم مرور المدة القانونية على ان المهلة المذكور لا تبتدىء - فيما يختص بالحوادث التي وقعت قبل الشروع في تنفيذ هذا القرار - الا من تاريخ الشروع في تنفيذه ويجب ان تقدم مع الطلبات جميع المستندات التي يمكن معها تحقق ما تضمنته وصحة ما حوته (مثل بيان الحساب وتقويم نفقات الابنية والشهادات الطبية الخ)
مادة 7: اذا كانت اقوال الطالب منطبقة على المعلومات التي وصلت قبلا الى دائرة التخمين والتعويض فان هذه الدوائر تعرض الطلب مباشرة مع كل المعلومات والمستندات المجموعة, على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة العاشرة الاتية, والا فان الطب يرسل الى احدى اللجان الفرعية المؤلفة في المناطق لاجل فحصه في الدرجة الاولى وتكون لجنة كل منطقة مؤلفة من: (1) محافظ المنطقة (2) عضو غير موظف من المجلس الاداري يعينه هذا المجلس (3) مهندس الاشغال العامة الذي تكون المنطقة داخلة في خيّز اختصاصه (4) المهندس الزراعي الذي تكون المنطقة داخلة في حيّز اختصاصه (5) احد قضاة المنطقة يعينه ناظر العدلية
مادة 8: ان اللجان الفرعية المشار اليها في المادة السابقة تحقق لجميع الوسائل التي في وسعها, اقوال الطالبين ومبلغها من الصدق, وتقدر التعويض الذي يمكن منحه لهم ناظرة بعين الاعتبار الى ما تجمع لديها من المعلومات والمستندات
مادة 9: سواء ارسلت الطلبات الى اللجان الفرعية المتقدم ذكرها ولم ترسل فان دائرة التخمين والتعويض يترتب عليها قبل ان تعرض الطلبات على اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة ان تستفسر لدى المحاكم ذات الصلاحية لتعلم هل ادت قبلا الحوادث التي يطلب من اجلها التعويض , الى اعطاء بدل عطل وضرر بالطرق القضائية او هل يوجد على الاقل نزاع عليها لم يحل, او لا ثم تثبت (الدائرة) الواقع في ملف الاوراق
مادة 10: ان لجنة تخمين الاضرار التي يكون مركزها بيروت تتألف من: رئيس , هو رئيس مجلس شورى الدولة عضوين من المجلس النيابي يختارهما المجلس عضو او عضو ملازم في شورى الدولة يعينه الحاكم رئيس دائرة المباني في نظارة الاشغال العامة مفتش من المالية يعينه ناظر المالية مهندس من نظارة الزراعة يعينه ناظرها ولا تكون قرارات هذه اللجنة صالحة معمولا بها الا اذا حضر لجلسة خمسة اعضاء على الاقل. وتؤخذ قرارتها بغالبية الاصوات . واذا انقسم الاعضاء الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها
مادة 11: ان لجنة التخمين والتعويض لا يلزمها ان تتقيد بقاعدة من قواعد المعاملات في تحقيق الطلبات التي تقدم لها بل يمكنها ان تتوسل بجميع وسائل التحقق التي تراها مفيدة ثم تفصل في الطلب بعد الاطلاع على الاوراق وبعد تقرير يضعه احد اعضائـها في هذا الشأن
مادة 12: تصدر لجنة التخمين قرارات فاصلة نهائية فيما يختص بحقيقة واهمية الاضرار التي يطلب من اجلها التعويض بالطريقة الادارية واذا طهر للجنة ان الطالب غالى بتصريحاته من مبلغ الضرر الواقع حقيقة فانها تنقص من المبلغ الذي قدرته هي له كل القيمة التي يثبت انها مزيدة او تنقص بعضها فقط ناظرة في ذلك بعين الاعتبار الى حسن نية الطالب او سوء نيته
مادة 13: يتخذ حاكم الدولة في هيئة مجلس النظار قرارا يعين به حصة كل واحد من الضرورين الذين قدرت اضرارهم طبقا للاحكام المتقدم بيانها, مراعيا في هذا التعيين مبلغ الاموال الموجودة في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة التالية
مادة 14: يفتح في حسابات خزينة الدولة حساب خاص خارج عن المزانية يدعى "حساب التعويض من الاضرار" وهو يتكون مما يلي: (1) مبلغ التعويض الذي يمكن ان تضعه اللجنة المختطلة المنشأة بمقتضى القرار رقم 48 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1926 - على عواتق الدول الاخرى المشمولة بالانتداب (2) حصة من حاصل الاموال المحجوزة تخصصها اللجنة المنصوص عليها في الادة الثالثة من القرار رقم 53 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1926 - للتعويض من اعمال الاعتداء وللصوصية (3) مبلغ الغرامات الاجمالية التي يقضى بها طبقا للقوانين المرعية (4) دخل الاكتتابات والحفلات التي تقيمها الدولة لاعانة المنكوبين والطوابع التي تصدر خاصة لهذا الغرض وما شاكل ذلك من التدابير (5) ما يقدمه الافراد من الهبات وما يوصون به (6) الاعانات التي تخصص في المزانية المحلية عند الاقتضاء ويجور ان يؤخذ من هذا الحساب الخاص فضلا عن النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و13 السابقتينالاعانات التي تقضي- الحالة بالتعجيل في اعطائها للمنكوبين
مادة 15: ان الاعمال المختصة بالايرادات والمصروفات ومسك الحسابات تجري طبقا للاصول المرعية في ادارة اعمال ميزانية الدولة
مادة 16: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تقضي الحاجة بذلك
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا
بيروت في 5 شباط سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم a/49
المفوض السامي للخمهورية الفرنسوية وبأمره الوزير المفوض
والسكرتير العام
الامضاء: ب . ده ريفي