المادة 6
مادة 6: كل طلب يختص بالتعويض من الاضرار يجب ان يذكر فيه بالتدقيق اسماء الذين يهمهم الامر وكناهم ومهنهم والاعباء العيلية الملقاة على عواتقهم والمحل والتاريخ والظروف التي وقع فيها الاعتداء, وان تبين فيه الخسائر مع تقدير قيمتها, وتذكر عند الامكان البيانات التي من شأنها ان تؤدي الى معرفة المعتدين وتسهل سبيل البحث عنهم ويجب ان تقدم الطلبات لدائرة التخمين والتعويض في ثلاثة الاشهر التالية لارتكاب الافعال التي نشأت عنها الاضرار, والا كانت لغوا بحكنم مرور المدة القانونية على ان المهلة المذكور لا تبتدىء - فيما يختص بالحوادث التي وقعت قبل الشروع في تنفيذ هذا القرار - الا من تاريخ الشروع في تنفيذه ويجب ان تقدم مع الطلبات جميع المستندات التي يمكن معها تحقق ما تضمنته وصحة ما حوته (مثل بيان الحساب وتقويم نفقات الابنية والشهادات الطبية الخ)