المادة 3
في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926 In force
في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172936/article/3/