The whole text

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يعتبر مستقيلا ويعين له خلف , مع الاحتفاظ بملاحقته لدى المجلس التأديبي: (1) كل مساعد قضائي يعين في وظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين (2) كل مساعد قضائي يتغيب عن مركز وظيفته مدة خمسة عشرة يوما من غير ان يكون- حاصلا على ترخيص قانوني يتغيبه

المادة 14 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172950/article/14/