المادة 14
مادة 14: يعتبر مستقيلا ويعين له خلف , مع الاحتفاظ بملاحقته لدى المجلس التأديبي: (1) كل مساعد قضائي يعين في وظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين (2) كل مساعد قضائي يتغيب عن مركز وظيفته مدة خمسة عشرة يوما من غير ان يكون- حاصلا على ترخيص قانوني يتغيبه