All legislation

قرار Decision No. 3522 13/01/1926

كيفية تعيين المساعدين القضائيين

Type
قرار · Decision
Number
3522
Date
13/01/1926
Official Gazette
Issue 1953, 09/03/1926, p. 1-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان يعين احد بصورة دائمة في صنف من اصناف المساعدين القضائيين المنصوص عليها في هذا القرار, وما خلا صنف المباشرين, الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القرار المحلي رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ونال, فضلا عما ذكر, فوزا في الامتحان المنتص بالتوظيف المنشأ بموجب الامرين الاداريين رقم 1517 و1617. ويعفى من هذا الامتحان الحائزون لشهادة الليسانس في الحقوق. اما الحائزون لشهادات مدارس الترجمة المعترف بهم من الدولة المنتدبة او من امتحان سابق. والتعيين في صنف يكون دائما في الدرجة الاخيرة من هذا الصنف

المادة 2

مادة 2: لا يجوز اجتماع صفة مساعد قضائي مع: (1) جميع الوظائف العامة حتى الوظائف الانتخابية منها (ب ) معاطاة التجارة (ت ) معاطاة مهنة المحاماة او غيرها من المهن

المادة 3

مادة 3: وزعت هيأة المساعدين القضائيين بحسب الاصناف المعينة على الوجه الآتي: (أ) معاونوا مأمور الاجراء (ب ) معاونو مأموري الاجراء (ت ) رؤساء كتبة (ث ) كتبة (ج) معاونو كتبة (ح) مترجمون (خ) معاونوا مترجمين (د) رؤساء النيابات العامة (ذ) كتبة النيابات العامة (ر) مقررون لدى النيابة العامة في محكمة التمييز (ز) مباشرون

المادة 4

مادة 4: كل صنف من الاصناف المذكورة آنفا يشمل الدرجات المبينة في الجدول رقم 1 المحلق بهذا القرار من الرواتب التي تقابها. ويعين سنويا في الميزانية عدد كل صنف من هذه الاصناف . ويتقاضى المباشرون الخيالة علاوة على رواتبهم تعيوض دابة الركوب الذي يتراوح بحسب الاماكن بين 5 و3 ليرات

المادة 5

مادة 5: رتبت درجات المساعدين القضائيين الموظفيين الآن في الدوائر العدلية في لبنان الكبير - في الاصناف المبينة آنفا وفاقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار. والمساعدون الذين يتناولون راتبا اعلى من راتب المرتبة والدرجة المعينتين لهم ويستمرون على تقاضي الفرق الكائن ما بين الراتبين بصفة تعويض شخصي حتى ترقيتهم المقبلة

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان يترقى مساعد قضائي على الاطلاق الى مرتبة او درجة تستلزم زيادة في الراتب الا بعد ان يكون قد خدم مدة سنتين على الاقل في الدرجة او الرتبة التي يكون فيها على انه يجوز بوجه اسنثتنائي تخفيض نصف مدة السنتين مراعاة للمساعدين القضائيين الذين يمتازون في حسن القيام بوظائفهم

المادة 7

مادة 7: ان اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار المحلي رقم 3111 المختص بتنظيم اختيار القضاة وترقيتهم وبالتأديب القضائي تقدم في النصف الاول من شهر كانون الاول من كل سنة الى ناظر العدلية قائمة باسماء من تراهم حديرين بالترقية المساعدين القضائيين من كل رتبة. وتقدم اللجنة هذه القوائم بعد اخذ رأي رؤساء الدوائر التابع لها المساعدون المقدمة اسماؤهم, على ان عدد المساعدين الذين تعرض اللجنة ترقيتهم لا يجوز ان يزيد عن ربع المساعدين من كل رتبة.

المادة 8

مادة 8: كل مساعد قضائي يخل بواجبات وظيفته او يأتي اعمالا تمس وظيفته يستهدف بحسب اهمية عمله للعقوبات التأديبية الاتية: (1) اللوم (2) حسم الراتب مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (3) تنزيل الرتبة (4) العزل ان حسم الراتب يستوجب جتما حذف الاسم من قائمة الترشيح للترقية

المادة 9

مادة 9: ان اللوم وحسم الراتب يقررهما الحاكم بناء على اقتراح يقدمه ناظر العدلية

المادة 10

مادة 10: ان تنزيل الرتبة والعزل يقررهما الحاكم بناء على رأي مجلس تأديبي مؤلف على الوجه الاتي: رئيس - مستشار ان من محكمة التمييز معين الى سنة من الجمعية العمومية مستشار ان من محكمة الاستئناف معينان الى سنة من عضوان الجمعية العمومية واذا حال حائل دون حضور احدهم او تغيب فينوب عنه القاضي الذي يحق له ان ينوب عنه في وظيفته القضائية ويقوم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس المشار اليه

المادة 11

مادة 11: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بناء على قرار من حاكم لبنان الكبير, فيجتمع بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لاثارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من الدفاع عما نسب اليه. ولا يجوز ان يستعين الا بمحام واحد

المادة 12

مادة 12: لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بكف يد المساعد القضائي المحال الى مجلس التأديب كفا موقتا واجراء التعقبات العدلية في شأن المساعد القضائي لا يوقف سير القضية التأديبية المقامة عليه. وكل مساعد قضائي يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن القيام بوظيفته سحابة توقيفه. وكل مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما عزل المساعد القضائي الذي صدر عليه. اما الجرائم التي تعتبر شائنة فهي: جنحة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان وجنحة ارتكاب الفحشاء وتحريض القصّر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير

المادة 13

مادة 13: تحذف من السلك اسماء المساعدين القضائيين الاتي ذكرهم ويحق لهم ان يطالبوا بما لهم من حق التقاعد وهم: (1) المساعدون القضائيون المصابون بعلل شديدة دائمة تحول دون قيامهم بوظائفهم (ب ) المساعدون القضائيون الذين يرى المجلس التأديبي انهم غير قادرين على القيام بوظائفهم

المادة 14

مادة 14: يعتبر مستقيلا ويعين له خلف , مع الاحتفاظ بملاحقته لدى المجلس التأديبي: (1) كل مساعد قضائي يعين في وظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين (2) كل مساعد قضائي يتغيب عن مركز وظيفته مدة خمسة عشرة يوما من غير ان يكون- حاصلا على ترخيص قانوني يتغيبه

المادة 15

مادة 15: ينشر او يبلغ حيث يجب هذا القرار الذي يبتدىء العمل به منذ اول كانون الثاني سنة 1926