المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان يعين احد بصورة دائمة في صنف من اصناف المساعدين القضائيين المنصوص عليها في هذا القرار, وما خلا صنف المباشرين, الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القرار المحلي رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ونال, فضلا عما ذكر, فوزا في الامتحان المنتص بالتوظيف المنشأ بموجب الامرين الاداريين رقم 1517 و1617. ويعفى من هذا الامتحان الحائزون لشهادة الليسانس في الحقوق. اما الحائزون لشهادات مدارس الترجمة المعترف بهم من الدولة المنتدبة او من امتحان سابق. والتعيين في صنف يكون دائما في الدرجة الاخيرة من هذا الصنف