المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان يترقى مساعد قضائي على الاطلاق الى مرتبة او درجة تستلزم زيادة في الراتب الا بعد ان يكون قد خدم مدة سنتين على الاقل في الدرجة او الرتبة التي يكون فيها على انه يجوز بوجه اسنثتنائي تخفيض نصف مدة السنتين مراعاة للمساعدين القضائيين الذين يمتازون في حسن القيام بوظائفهم