المادة 1
مادة 1: الجزاآت النقدية المشتركة هي معدة اما لقمع تواطؤ اهالي المدن او القرى او الاماكن الاهلية مع العصابات التي تقوم مسلحة باعمال السلب والشقاوة واما لقمع اعمال التخريب او تعطيل طرق المواصلات او سائط النقل التي تكون القرى مسؤولة عنها اذا حدثت على اراضيها واما لقمع اعمال السلب او كل عصيان لاوامر الحكومة ترتكبه قبائل البدو لا يمكن فرض الجزاآت النقدية الا بأمر من مندوبي المفوض السامي لدى الدول اما مباشرة او بناء على اقتراح المندوبين المعاونيين او ضباط الاستخبارات