All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 97 30/01/1926

يختص بوضع قانون يتعلق بكيفية تحصيل وادارة الجزاءات النقدية المشتركة المفروضة بسبب حوادث النهب والشقاوة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
97
Date
30/01/1926
Official Gazette
Issue 1956, 19/03/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الجزاآت النقدية المشتركة هي معدة اما لقمع تواطؤ اهالي المدن او القرى او الاماكن الاهلية مع العصابات التي تقوم مسلحة باعمال السلب والشقاوة واما لقمع اعمال التخريب او تعطيل طرق المواصلات او سائط النقل التي تكون القرى مسؤولة عنها اذا حدثت على اراضيها واما لقمع اعمال السلب او كل عصيان لاوامر الحكومة ترتكبه قبائل البدو لا يمكن فرض الجزاآت النقدية الا بأمر من مندوبي المفوض السامي لدى الدول اما مباشرة او بناء على اقتراح المندوبين المعاونيين او ضباط الاستخبارات

المادة 2

مادة 2: في الاراضي التي تعلن فيها الاحكام العرفية اوالتي تعتبر كاراضي عسكرية يتخذ القرارت بالجزاآت النقدية المشتركة الضابط الذي يكون على رأس الجنود في تلك الاراضي يمكن لقواد السرايا في اثناء الاعمال التي يديرونها ان فرضوا الجزاآت النقدية المشتركة اذا رخص بذلك صريحا من قبل مندوب المفوض السامي في الاحوال المنوه عنها في هذه المادة يجب ان يصدق مندوب المفوض السامي على القرارات التي تفرض بموجبها الجزاآت النقدية المشتركة

المادة 3

مادة 3: ان الجزاآت المشتركة هي جزاآت نقدية وتحدد وتقبض عملة ذهبية في الاحوال التي لا يقرر فيها نوع العملة تستوفى في الجزاآت ليرات عثمانية ذهبية. يجوز بصفة استثنائية ان تفرض الجزاآت عينا عندما بمكن بيعها بسرعة يجب ان تباع اذا امكن لدائرة التموين المأكولات التي تصلح للجيش

المادة 4

مادة 4: اذا فرضت جزاآت نقدية لاعمال جرى قمعها من قبل قوات الدرك والشرطة في الدولة فيدفع مبلغ هذه الحزاآت او قيمتها لبنك سوريا ولبنان الكبير الذي يفتح حسابا باسم بعثة المفوضية العليا جزاآت نقدية مشتركة, يديره مندوب المفوض السامي اذا احوجت اعمال القمع الى تداخل الجيش الفرنسوي فيدفع مبلغ الجزاآت او قيمتها لبنك سوريا ولبنان الكبير في بيروت الذي يفتح حسابا باسم "المفوضية العليا" - حسابها ودائع ذهب - جزاآت مفروضة على اثر الثورة" يديره المستشار المالي في المفوضية العليا

المادة 5

مادة 5: ان الاموال التي تقيد في الحسابات المذكورة في المادة السابقة تخصص : نصفها: لتصليح اضرار الشقاوة واجراء الاعمال المتعلقة بالمنفعة العمومية ونصفها الاخر لمصاريف تتعلق بقمع الشقاوة

المادة 6

مادة 6: يصدر فيما بعد قرار لاحق تحدد فيه قواعد المحاسبة التي يجب السير بموجبها في ادارة هذه الحسابات

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 ك1 سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: دي جوفنيل