The whole text

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا فرضت جزاآت نقدية لاعمال جرى قمعها من قبل قوات الدرك والشرطة في الدولة فيدفع مبلغ هذه الحزاآت او قيمتها لبنك سوريا ولبنان الكبير الذي يفتح حسابا باسم بعثة المفوضية العليا جزاآت نقدية مشتركة, يديره مندوب المفوض السامي اذا احوجت اعمال القمع الى تداخل الجيش الفرنسوي فيدفع مبلغ الجزاآت او قيمتها لبنك سوريا ولبنان الكبير في بيروت الذي يفتح حسابا باسم "المفوضية العليا" - حسابها ودائع ذهب - جزاآت مفروضة على اثر الثورة" يديره المستشار المالي في المفوضية العليا

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172968/article/4/