The whole text

قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان المرشحين الحائزين على شهادة المأذونية في الحقوق او على شهادة معترف بها تعادلها بموجب القرار من رئيس الدولة يمكن تعيينهم رأسا في وظيفة مفوض بوليس اذا كانوا متممين شروط الجنسية والسن المفروضة في المادة الاولى يحق لمستشار البوليس كما في ما يختص بالمرشحين الواجب عليهم الدخول في السباق ان يعترض على التعيينات التي تظهر له انها غير مرغوب فيها

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172980/article/5/