All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 131 19/02/1926

يختص بادارة دائرة البوليس

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
131
Date
19/02/1926
Official Gazette
Issue 1958, 26/03/1926, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري تعيين مفوضي البوليس والامن العام أ- بطريق السباق ب - بالتعيين رأسا

المادة 2

مادة 2: ان المرشحين لوظيفة مفوض البوليس يجب ان يكونوا من الجنسية الفرنسوية او من جنسية احدى الدول الواقعة تحت الانتداب ويجب ان يكون سنهم من 25 سنة على الاقل حتى 45 سنة على الاكثر

المادة 3

مادة 3: تعين في نظام خاص يضعه رئيس الدولة ويذاع في اثناء الشهر الذي يلي نشر هذا القرار وشروط القبول في السباق وبرنامج الفحوص . يجب ان يعرض هذا النظام على المفوض السامي ليوافق عليه يجب وجوبا ان يشتمل برنامج السباق على معرفة اللغة الفرنسوية في الامتحانات الشفاهية على الاقل واما معرفة الفرنسوي كتابة فتعطي حقا بزيادة نقط توازي خمس النقط التي حصل عليها المرشح في المسابقات الاخرى تعرض مواضيع المسابقات على مستشار البوليس الموضوع لدى رئيس الحكومة ويمكنه ان يحصل على تحريرها يعين تشكيل اللجنة الفاحصة في نظام التطبيق المذكور في المادة الثالثة

المادة 4

مادة 4: ينظم القائمة النهائية للمرشحين للسباق ويقررها رئيس الدولة بعد تأشير مستشار البوليس . يحق لمستشار البوليس ان يطلب اخراج اي مرشح كان يظهر له انه ليس فيه الضمانات الكافية من حسن الاداب او انه اشترك باعمال عدائية او بدعاية ضد الحكومة المنتدبة يحق للمرشحين المذكورين في القائمة النهائية الاشتراك في المسابقات

المادة 5

مادة 5: ان المرشحين الحائزين على شهادة المأذونية في الحقوق او على شهادة معترف بها تعادلها بموجب القرار من رئيس الدولة يمكن تعيينهم رأسا في وظيفة مفوض بوليس اذا كانوا متممين شروط الجنسية والسن المفروضة في المادة الاولى يحق لمستشار البوليس كما في ما يختص بالمرشحين الواجب عليهم الدخول في السباق ان يعترض على التعيينات التي تظهر له انها غير مرغوب فيها

المادة 6

مادة 6: ان المرشحين المقبولين في السابق والذين يعفون من السباق بسبب شهاداتهم المدرسية يوضعون تحت التمرين لمدة لا يجوز ان تكون اقل من سنة ان مدة هذا التمرين يمكن ان تمدد ثلاثة او ستة اشهر بعد انتهاء الوقت المعين اولا ولكن لا يمكن ان تتجاوز سنة ونصف سنة ان مفوضي البوليس الذين هم تحت التمرين يعينون اصيلين في وظائفهم بقرار من رئيس الدولة ولكن لا يجري هذا التعيين النهائي ما لم يكن وقع عليه مستشار البوليس

المادة 7

مادة 7: يجب على مفوضي البوليس الاصيلين ان يقدموا فحصي مراجعة الاول بعد ثلاث سنوات من الاول تجري هذه الفحوص على الامور المتعلقة بالمصلحة فقط تعتبر لقبولهم في الترقية النقط الفنية التي يعطيها رئيس المصلحة تشتمل المسابقات ايضا على مسابقات كتابية وشفاهية يعرض موضوعها كما في سباق القبل على مستشار البوليس يحب ان يفصل المفوضون الذين يسقطون في الفحص ثلاث مرات متوالية

المادة 8

مادة 8: ما لم يكن في كل دولة لجنة ترقية مكلفة فحص الاقتراحات المتعلقة بمجموع المأمورين والموظفين, يجري ترقبة واعلاء رتبة المفوضين حاكم الدولة وبناء على اقتراح لجنة ترقية مؤلفة من رؤساء دائرة البوليس والامن العام في الدولة بحضور ممثل للمأمورين لا يمكن تنظيم اقتراحات ترقية الا في دورتي لجنة الترقية في شهري حزيران وكانون الاول

المادة 9

مادة 9: ينشأ في كل دولة مجلس تأديبي خاص لمفوضي البوليس . يكون في هذا المجلس قاضي فرنسوي وممثلان على الاقل للمأمورين من درجة تعادل او تفوق مباشرة درجة المأمور الذي تتعلق به الدعوى لكن اذا كان موجود في بعض الدول مجلس تأديبي لمجموع المأمورين في الادارات المختلفة فيكون له الصلاحية تجاه مفوضي البوليس

المادة 10

مادة 10: كل كأمور مرفوعة عليه دعوى امام المحاكم العدلية جناية او جرم يتعلق بالحق العام ويستوجب عقوبة بالسجن يجب ان يتوقف عن وظيفته حتى نهاية الملاحقات الموجهة اليه يحق لمستشار البوليس ولا يمكن ان يمنع هذا الحق, ان يطلب اقامة الدعوى على مفوض بوليس امام المجلس التأديبي يمكنه ايضا في كل وقت ان يطلب توقيف المأمور المتهم عن وظيفته لا يتقيد المفوض السامي في اي حال من الاحوال بالرأي الذي يعطيه المجلس التأديبي ويمكنه ان يقوم مقام رئيس الدولة ويصدر امره على نفقة الحكومة بعزل مفوض بوليس ارتكب ذنوبا ذات بال ضد النظام او قام بحملات ضد ادارة البلاد

المادة 11

مادة 11: بصفة موقتة يجري فحص المراجعة الاول الواجب تقديمه على جميع مفوضي البوليس الموجودين حاليا في وظائفهم بعد ستة اشهر على وضع هذا القرار, موضع التنفيذ. يجري الفحص الثاني بعد ثلاثة اشهر من الاول والفحص الثالث بعد ثلاثة اشهر من الثاني بطريقة انه بعد سنة وبمجرد اخراج المرشحين الذين سقطوا في الامتحانات الثلاثة اخراجا نهائيا يصبح جميع المفوضين الموجودين في وظائفهم في الدول الواقعة تحت الانتداب في حالة قانونية مشتملة على ضمانات الكفاءة والعلم الاداري المطلوبين

المادة 12

مادة 12: توضح في قانون يقرره رئيس الدولة هذا القرار على موافقة المفوض السامي كيفية تطبيق الاحكام السابقة

المادة 13

مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 شباط سنة 1926 الامضاء: دي ريفي