المواد
مادة 1: تلغى المادة 3 من القرار رقم 3671 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1924 وتبدل بالاحكام الاتية: "ان الاربعة عشر كرسيا التي تخصص لاعضاء المجلس البلدي بطريقة الانتخاب تقسم كما يأتي: (1) احد عشر كرسيا لتابعي لبنان الكبير. وهي تقسم على الوجه الاتي: 5 للسنيين 1 للشيعيين او للدروز 2 للموارنة 2 للروم الارثودكس 1 للروم الكاثوليك (2) ثلاثة كراسي لتابعي الدول المندمجة في سلك جمعية الامم وتابعي الولايات المتحدة الاميركية
مادة 2: تلغى المادة السابعة من القرار رقم 3671 المتقدم ذكره وتبدل بالاحكام الاتية: "ان جميع الناخبين في مدينة بيروت التابعين للبلدان المشمولة بالانتداب الفرنسوي يصوتون بلا فرق ولا تمييز بين الذهب في انتخاب الاحد عشر مرشحا للكرسي الاحد عشر المتقدم ذكرها في الفقرة الاولى من المادة السابقة ",تن جيمع الناخبين في مدينة بيروت التابعين للدول المندمجة في سلك جمعية الامم او الولايات المتحدة الاميركية يصوتون بلا فرق ولا تمييز بين الجنسيات في انتخاب المرشحين للكرسي الثلاثة المتقدم ذكرها في الفقرة الثانية من المادة السابقة
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا
بيروت في 19 اذار سنمة 1926
نظر وصدق تحت رقم a/19
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: جوفنيل