المادة 1
مادة 1: تتمم المادة الثانية من القرار عدد 137 كما يأتي: ان نسخ المنشورات التي تصدر بدون ان تخضع لاحكام المادة الاولى تضبط في الاماكن التي تباع فيها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 146 26/02/1926
مادة 1: تتمم المادة الثانية من القرار عدد 137 كما يأتي: ان نسخ المنشورات التي تصدر بدون ان تخضع لاحكام المادة الاولى تضبط في الاماكن التي تباع فيها
مادة 2: ان المطبعة التي طبعت فيها كتابة صدرت مخالفة للمادة الاولى من القرار عدد 137 يمكن اقفالها من قبل السلطة
مادة 3: امين السر العام وحاكم الدولة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يكون نافذا حالا بعد تبليغه للصحف
بيروت في 26 شباط سنة 1926 الامضاء: جوفنيل