All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 146 26/02/1926

يختص باتمام المادة الثانية من القرار عدد 137 (فيما يتعلق ببيع المطبوعات )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
146
Date
26/02/1926
Official Gazette
Issue 1961, 06/04/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 26/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم المادة الثانية من القرار عدد 137 كما يأتي: ان نسخ المنشورات التي تصدر بدون ان تخضع لاحكام المادة الاولى تضبط في الاماكن التي تباع فيها

المادة 2

مادة 2: ان المطبعة التي طبعت فيها كتابة صدرت مخالفة للمادة الاولى من القرار عدد 137 يمكن اقفالها من قبل السلطة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام وحاكم الدولة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يكون نافذا حالا بعد تبليغه للصحف

بيروت في 26 شباط سنة 1926 الامضاء: جوفنيل