The whole text

قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: في الدعاوي الحقوقية والدعاوي الجزائية يسلم كاتب الضبط في المحكمة المقامة امامها الدعوى ورقة بقيمة المصاريف لكل شاهد يطلب التعويضات المذكورة اعلاه بعد الاطلاع على هذه الورقة يسلم كاتب الضبط في المحكمة المقامة لديها الدعوى في الدعاوي الحقوقية ورئيس مكتب المصاريف في نظارة العدلية في الدعاوي الجزائية للشاهد المبلغ المعين مقابل وصل منه تدخل مصاريف الشهود بمصاريف الدعوى وتحصلها بهذه الصفة دائرة الاجراء من الفريق المحكوم عليه

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172992/article/10/