All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 138 23/02/1926

يختص بنظام التعويض الذي يعطى للشهود الذين يدعون للشهادة في المحاكم

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
138
Date
23/02/1926
Official Gazette
Issue 1961, 06/04/1926, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في الدعاوى الجزائية اذا لم يمكن استعمال طريقة الاستنابة القانونية فتعطى تعويضات انتقال وسفر للشهود الذين يطلبون ذلك حالا بعد اداء شهادتهم

المادة 2

مادة 2: ان القاضي الذي دعا الشاهد هو الذي يعين مبلغ تعويض الانتقال الواجب اعطاؤه وهو يأخذ بعين الاعتبار التعويض صفة الشهود وبقية الامور المساعدة على تقدير التعويض لا سيما الضرر الذي تسبب من مجرد الانتقال على ان هذا التعويض لا يمكن ان يتجاوز 60 غرشا سوريا يدفع مع تعويض غلاء المعيشة عن كل يوم من 24 ساعة ان قضاء ثلث يوم في السفر او في شغل متعلق بالعدلية يكفي للحصول على الحق بالتعويض يعتبر ثلث يوم كل نصف نهار ومدة الليل كلها

المادة 3

مادة 3: ما عدا تعويض الانتقال هذا يكون للشهود بناء على طلبهم وبعد تقديم اوراق مصادق عليها ومستندة على اوراق اثباتية باسترجاع مصاريف الانتقال التي دفعوها يجب ان تستخذم دائما واسطة السفر الاكثر اقتصادا. لا يعوض على الشاهد الا بالقيمة التي تستوجبها واسطة الانتقال هذه اذا ثبت ان كل في امكانه استعمالها وانه استعمل مع هذا واسطة سفر أكلف تدفع اجرة الدواب والمركبات على الدواب او السيارات على سعر التعريفات الموضوعة من قبل البلديات او الحكومة في كل مكان يوجد فيه مصالح نقل مشترك كالسكة الحديدية وشركات المركبات على الدواب او غيرها لا يدفع للشاهد الا اجرة محل واحد

المادة 4

مادة 4: ان الشهود الذين يتقاضون راتبا ما بسبب اشتغالهم في مصلحة عمومية لا يحق لهم ان يسترجعوا الا مصاريف السفر على انه لا يعطى لهذه الفئة من الموظفين تعويض الانتقال الا: 1- رجال الدرك 2- كل مأمور او متوظف مجبر على ان يضع مكانه شخصا اخر على نفقته عندما يدعى الى الشهادة

المادة 5

مادة 5: لا يدفع ادنى تعويض انتقال او سفر عن الانتقالات التي تجري على مسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدة المقيم فيها الشاهد

المادة 6

مادة 6 : ان التعويضات المذكورة في المواد السابقة تضاعف : 1- للشهود العميان 2- عندما يكون الشهود اولادا ذكورا دون الخمسة عشرة سنة او بنات دون العشرين سنة تامة ويرافقهم ابوهم او امهم او وصيهم بشرط ان يثبت هؤلاء الاخرون نسبتهم الى الشهود

المادة 7

مادة 7: في الدعاوى الحقوقية ومهما كانت درجة المحكمة تطبق الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون محاكم الصلح مع الاحتفاظ بالتعديلات التالية ان تعويضات الانتقال او السفر المذكورة في المواد السابقة من هذا القرار يمكن تخصيصها بالشهود الذين يطلبون ذلك حالا بعد ادائهم الشهادة

المادة 8

مادة 8: عندما ينظم الفريقان المتداعيان قوائم شهودهم ويجب عليهما ان يودعا عند كاتب الضبط في المحكمة المقامة لديها الدعوى مبلغا يحدد جملة رئيس المحكمة او قاضي الصلح مع اخذه بعين الاعتبار عدد وصفة الشهود المدعوين للشهادة وبعد محل اقامتهم المواصلات . واذا لم يكن المال المودع كافيا فيما المتداعيان المبلغ في نفس المحكمة قبل سماع الشهود الجدد. اما ما يزيد عن مصاريف الشهود فيعاد لمودعه بعد ختام المناقشات

المادة 9

مادة 9: ان الشهود الذين يتخلفون عن الحضور في الدعاوي الحقوقية يمكن الحكم عليهم بالجزاء النفدي او باستعمال القوة في حملهم على المجيء لتأدية الشهادة ضمن الشروط المذكورة في الدعاوي الجزائية في المادتين 147 و148 من قانون المعاملات الجزائية

المادة 10

مادة 10: في الدعاوي الحقوقية والدعاوي الجزائية يسلم كاتب الضبط في المحكمة المقامة امامها الدعوى ورقة بقيمة المصاريف لكل شاهد يطلب التعويضات المذكورة اعلاه بعد الاطلاع على هذه الورقة يسلم كاتب الضبط في المحكمة المقامة لديها الدعوى في الدعاوي الحقوقية ورئيس مكتب المصاريف في نظارة العدلية في الدعاوي الجزائية للشاهد المبلغ المعين مقابل وصل منه تدخل مصاريف الشهود بمصاريف الدعوى وتحصلها بهذه الصفة دائرة الاجراء من الفريق المحكوم عليه

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وتبقى ملغاة

المادة 12

مادة 12: امين السر العام في المفوضية العليا ملكف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ حالا بعد نشره

صدر عن بيروت في 23 شباط سنة 1926 الامضاء: جوفنيل