The whole text

قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: عندما ينظم الفريقان المتداعيان قوائم شهودهم ويجب عليهما ان يودعا عند كاتب الضبط في المحكمة المقامة لديها الدعوى مبلغا يحدد جملة رئيس المحكمة او قاضي الصلح مع اخذه بعين الاعتبار عدد وصفة الشهود المدعوين للشهادة وبعد محل اقامتهم المواصلات . واذا لم يكن المال المودع كافيا فيما المتداعيان المبلغ في نفس المحكمة قبل سماع الشهود الجدد. اما ما يزيد عن مصاريف الشهود فيعاد لمودعه بعد ختام المناقشات

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172992/article/8/