المواد
مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 97 الصادر في 30 ك2 سنة 1926 وعوض عنها بالاحكام التالية: "الجزاآت المشتركة هي جزاآت نقدية توضع وتجبى عملة لبنانية سورية. اذا احوج الامر يمكن فرضها وجبايتها عملة اجنبية يمكن في ظروف استثنائية فرض الجزاآت عينا عندما يكون ممكنا بيعها سريعا. ان المأكولات التي يمكن ان يستعملها الجيش يجب بقدر الامكان بيعها لدائرة التموين
مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار 97 المذكور اعلاه وعوض عنها بالاحكام التالية: "ان مبلغ الجزاآت او حاصلها يدفع لامين خزينة المفوضية العليا الذي يفتح وفقا لتعليمات وزير المالية حسابا للمداخيل الواجب ترتيبها. تقيد موقتا في حساب الجزاآت المعينة المختلفين" المنصوص عنها في القرار 1151 الصادر في 11 ك1 سنة 1921" يذكر في صفحة "المن" من هذه الحسابات المبالغ التي دفعت بناء على امر من المفوض السامي اما للمكفل القيام بالدفع في الجيش للتعويض على الخزينة الفرنسوية من الخسارات التي تكبدتها من اعمال الشقاوة والمصاريف الاستثنائية التي سببتها اعمال العصابات واما الضحايا اعمال الشقاوة واما للدول مع تعيينها لامور خصوصية يصدر الاوامر بالدفع المستشار المالي في المفوضية العليا
مادة 3: الغيت المواد 5 و6 و7 من القرار عدد 97
مادة 4: ان جميع المبالغ المقبوضة للقرار عدد 97 والاوراق الاثباتية المختصة بالمصاريف التي انفقت من هذه المبالغ تسلم لامين خزينة المفوضية العليا
مادة 5: الغي القرار 1151 الصادر في 11 ك1 سنة 1921. ان المبالغ المذكورة في الحساب المنصوص عنه في هذا القرار تدفع للحساب المنصوص في المادة الثانية من هذا القرار عند فتح هذا الحساب
مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 اذار سنة 1926 المفوض السامي
الامضاء: جوفنيل