The whole text

قرار المفوض السامي رقم 204 تاريخ 22/03/1926 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 97 الصادر في 30 ك2 سنة 1926 وعوض عنها بالاحكام التالية: "الجزاآت المشتركة هي جزاآت نقدية توضع وتجبى عملة لبنانية سورية. اذا احوج الامر يمكن فرضها وجبايتها عملة اجنبية يمكن في ظروف استثنائية فرض الجزاآت عينا عندما يكون ممكنا بيعها سريعا. ان المأكولات التي يمكن ان يستعملها الجيش يجب بقدر الامكان بيعها لدائرة التموين

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 204 تاريخ 22/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173018/article/1/