المادة 4
تقوم اللجنة بالعمل وفقا لاحكام قرار التحرير والتحديد في اعمال التحرير كل فئة لوحدها (الاراضي التي يمكن ريها والبساتين والكروم والاراضي المغروسة او المبينة والمراعي الخ) والعقارات الخاضعة للقسمة. ان تعيين حقوق كل واحد في كل فئة من الاراضي يجري وفقا لاحكام العرف المحلية وسندات الملكية اذا كانت ثمة سندات.