All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 171 10/03/1926

يختص بحل الاراضي المشاعة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
171
Date
10/03/1926
Official Gazette
Issue 1970, 07/05/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 10/03/1926
Source
Lebanese University

ان المسيو هنري دي جوفنيل العضو في مجلس الشيوخ والمفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدورز.

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920 و 10 ت 2 سنة 1925

وبعد اخذ رأي لجنة مشكلة بموجب الامر عدد 48 الصادر في 25 ك2 سنة 1926 الصادر من المفوض السامي,

وبناء على اقتراح امين السر العام,

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

ان القسمة الدورية بين الاشخاص الذين يشغلون اراضي الفلاحة والبساتين والكروم والجنائن الخ. المملوكة مشاعا خلافا للتعليمات المذكورة في سندات الملكية او التي هي بدون سندات هي ممنوعة وتبقي ممنوعة.

المادة 2

ان العقارات المذكورة في المادة السابعة تحل وتقسم بين الاشخاص الذين يشغلونها اما وفقا للاتفاق الذي يحصل بين المشتركين في الملك واما اداريا. وفي الحالة الاخيرة يصير الحل والقسمة وفقا للقواهد المحددة في المواد التالية.

المادة 3

ان القسمة الجبرية بين الاشخاص الذين يشغلون الاراضي في الفئات المذكورة في المادة الاولى تقوم بها قرية لجنة التحرير والاحصاء في القضاء. ويعاون اللجنة في هذه الحالة مأمور من دائرة الزراعة ويكون له صوت استشاري.

المادة 4

تقوم اللجنة بالعمل وفقا لاحكام قرار التحرير والتحديد في اعمال التحرير كل فئة لوحدها (الاراضي التي يمكن ريها والبساتين والكروم والاراضي المغروسة او المبينة والمراعي الخ) والعقارات الخاضعة للقسمة. ان تعيين حقوق كل واحد في كل فئة من الاراضي يجري وفقا لاحكام العرف المحلية وسندات الملكية اذا كانت ثمة سندات.

المادة 5

عند الاطلاع على رسم المساحة تبدأ اللجنة بالتقسيم وفقا للرسم لحصص كل واحد من الملاكين المعينة كما هو مذكور في المادة السابقة يجري التقسيم بطريقة لا تكون معها كل حصة خاضعة بقدر الامكان لحقوق مرور او سقي من الحصص المجاورة ان قرارات اللجنة فيما يختص بالقسمة والتقسيم هي نهائية ولا تقبل المراجعة من اي نوع كانت.

المادة 6

ان الحقوق العقارية والتكاليف وحقوق الرهن التي جرت بقبول جملة الاشخاص الذين يشغلون الاراضي او الجماعة على جملة قسم من العقار الخاضع للقسمة يبقى مفعولها مهما كانت فيما بعد نتيجة القسمة.

المادة 7

ان الحقوق العقارية او التكاليف او حقوق الرهن الموجودة على جملة او جزء من العقار بدون رضى مجموع الاشخاص الذين يشغلون الارض تحفظ بعد القسمة مفعولها تجاه حصص او الاشخاص الذين قبلوا بالتسجيل.

المادة 8

ان الحقوق العقارية او التكاليف او حقوق الرهن الموجودة على قسم من العقار او ان يكن مشاعا في الواقع وهو مسجل كملك مقسوم في دفتر الضبط ومنظم به سند طايو تحفظ بعد القسمة جميع مفعولاتها تجاه حصص الشخص او الاشخاص الذين يشغلون الملك المذكورين في السند او اصحاب الحقوق فيها.

المادة 9

تقوم اللجنة عند القسمة بتوزيع مياه الري بين المتقاسمين وفقا لحقوقهم.

المادة 10

ان اعمال التقسيم التي تجري وفقا للاحكام المذكورة اعلاه تعفى من رسوم الارث والقسمة.

المادة 11

جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار هي ملغاة.

المادة 12

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل