المادة 12
مادة 12: بمقتضى تدبير موقت يجري الامتحان المجدد الاجباري للمفوضين الموجودين الآن في وظائفهم, بعد ستة اشهر من تاريخ الشروع في تنفيذ هذا القرار. ويجري الامتحان الثاني بعد ذلك بثلاثة اشهر, ويكون الامتحان الثالث بعد الامتحان الثاني بثلاثة اشهر ايضا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1086 تاريخ 31/01/1927, article 1, 07/02/1927
مادة 1 : ان المادة الثانية عشرة من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 تعدلت كما يأتي : ان مفوضي الشرطة الذين جرى تعيينهم قبل اول كانون الثاني سنة 1926 لا يجبرون على تقديم الامتحانات المجددة انما لا يحق لهم المطالبة بالترقي الا اذا نجحوا في امتحان فني محض بمسابقات خطية وشفهية. ولا يكتفي بنتيجة هذه المسابقات فقط بل ينظر ايضا الى النقاط السنوية المعطاة من رئيس الشرطة والمدعي العام