المادة 1
مادة 1: تشتمل دائرة بوليس لبنان الكبير على هيئة ثابتة وهيئة عاملة. ولا يجوز ان يدخل احد سلك البوليس الا اذا كان لبنانيا. على انه يمكن ان يلحق بالنصف الدائم من رجال البوليس, موظفون معينون بموجب عقد
قرار Decision No. 3639 28/04/1926
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرارين رقم 318 ورقم 336 الصادرين من المفوض السامي اولهما في 31 اب وثانيهما في اول ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 والصادر من المفوض السامي
وعلى القرار رقم 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 المختص بنظام رواتب الموظفين والمستخدمين في الدولة وضمائم رواتبهم وانتقالهم
وعلى القرار 131 المؤرخ في 19 شباط سنة 1926 الصادر من المفوض السامي
وعلى القرار رقم 3640 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1926, الذي بموجبه عين برنامج المسابقة للحصول على وظيفة مفوض في البوليس وبرنامج الامتحانات المجدّدة
وبناء على ما اقترحه ناظر الداخلية.
وبعد استطلاع رأي مستشار البوليس
قرر ما يأتي:
مادة 1: تشتمل دائرة بوليس لبنان الكبير على هيئة ثابتة وهيئة عاملة. ولا يجوز ان يدخل احد سلك البوليس الا اذا كان لبنانيا. على انه يمكن ان يلحق بالنصف الدائم من رجال البوليس, موظفون معينون بموجب عقد
مادة 2: تتألف هيأة الموظفين الثابتين من: (1) مفتش رئيس دائرة (2) اربعة رؤساء اقسام
مادة 3: يكون تعيين المفتش بموجب قرار من الحاكم
مادة 4: يختار رؤساء الاقسام اما من صنف موظفي الادارة العامة, اما من موظفي البوليس
مادة 5: يجوز ان يلحق بهيأة الموظفين والعمال الثابتين الموظفون من الادارات المختلفة او من الصنف العامل في البوليس, علاوة على المفتش رئيس الدائرة ورؤساء الاقسام
مادة 6: تتألف هيأة موظفي البوليس العاملة في لبنان الكبير من: (1) مفوضين وضباط بوليس وهم الصنف الاعلى (2) معاوني بوليس وافراد, وهم الصنف الادنى
مادة 7: (1) طريقة المسابقة (2) طريقة التعيين مباشرة
مادة 8: لا يجوز ان يعين احد في وظيفة مفوض بوليس الا اذا كان بالغا من العمر 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر وكان اسمه مدرجا في قائمة المقبولين فالتي وضعها الحاكم بعد اجراء مسابقة
مادة 9: ان المرشحين تعد لها, يمكن تعيينهم مباشرة في وظيفة مفوض بوليس
مادة 10: يقسم مفوضو البوليس الى سبع درجات وهي: مفوض ممتاز متفوق (خارج عن سلسلة الدرجات ) مفوض ممتاز من الدرجة الاولى مفوض ممتاز من الدرجة الثانية مفوض ممتاز من الدرجة الثالثة مفوض من الدرجة الاولى مفوض من الدرجة الثانية مفوض من الدرجة الثالثة مفوض متمرن ولا يجوز ان يعين من الدرجة الاولى مفوضا ممتازا الا بعد ان يبقى ثلاث سنوات في رتبته ويفوز في امتحان مجدد ثان طبقا لما جاء في المادتين 24 و25 من القرار رقم 3640 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 ويتناول المفوضون المتمرنون تعويضا شهريا يعادل مرتب مفوضي الدرجة الثالثة ويحق لهم علاوة على ذلك ان ينالوا التعويضات والفوائد التي ينالها هؤلاء الموظفون اما مدة التمرين التي يتحتم عليهم قضاؤها فلا يجوز ان تكون اقل من سنة. على انه يمكن في احوال خاصة بعد ترخيص الحاكم ان تزاد تلك المدة ثلاثة اشهر او ستة ولا يجوز ان تزيد عن سنة ونصف يجعل المتمرنون اصيلين بمقتضى قرار يصدره الحاكم بناء على اقتراح المتفش رئيس الدائرة وبعد موافقة المستشار. يصرف المتمرنون الذين لا يوصلون بدون ان يأخذوا تعويضا
مادة 11: يجب على مفوضي البوليس بعد ثلاث سنوات من تاريخ تأصيلهم ان يفوزوا في امتحان مجدد طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار 3640 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926. وكل مفوض يفشل في ثلاثة امتحانات متوالية يصرف من الخدمة بلا تعويض
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 359 تاريخ 06/09/1926, article 1, 10/09/1926
مادة 1: ابدل نص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 كما يلي: يجب على مفوضي البوليس بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأصيلهم ان يفوزوا في امتحان مجدد طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار 3640 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 وكل مفوض يفشل في ثلاث امتحانات متوالية يفصل عن الخدمة لعدم اقتداره ويحق له ان يتقاضى بدل الصرف من الخدمة المنصوص عليه في القرار رقم 3195 المؤرخ في تموز سنة 1925
مادة 12: بمقتضى تدبير موقت يجري الامتحان المجدد الاجباري للمفوضين الموجودين الآن في وظائفهم, بعد ستة اشهر من تاريخ الشروع في تنفيذ هذا القرار. ويجري الامتحان الثاني بعد ذلك بثلاثة اشهر, ويكون الامتحان الثالث بعد الامتحان الثاني بثلاثة اشهر ايضا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1086 تاريخ 31/01/1927, article 1, 07/02/1927
مادة 1 : ان المادة الثانية عشرة من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 تعدلت كما يأتي : ان مفوضي الشرطة الذين جرى تعيينهم قبل اول كانون الثاني سنة 1926 لا يجبرون على تقديم الامتحانات المجددة انما لا يحق لهم المطالبة بالترقي الا اذا نجحوا في امتحان فني محض بمسابقات خطية وشفهية. ولا يكتفي بنتيجة هذه المسابقات فقط بل ينظر ايضا الى النقاط السنوية المعطاة من رئيس الشرطة والمدعي العام
مادة 13: يكون لضباط البوليس ثلاث درجات. يكون تعيينهم بطريقة الاختيار من بين المفوضين الذي يقدمون طلبا في هذا الشأن او من ضباط جنود الدولة الذين قام البرهان على وجود مزايا خاصة فيهم او من بين معاوني البوليس المتفوقين الذين قضوا ثلاث سنوات في رتبهم
مادة 14: ان ضباط البوليس يأتون في تسلسل المراتب بعد المفوضين
مادة 15: لا يجب على ضباط البوليس ان يقدموا بامتحانات مجددة
مادة 16: ان هيئة هذا الصنف ستشمل: (1) معاوني البوليس (2) افراد البوليس
مادة 17: ان المعاونين يعينون بطريقة الاختيار فقط بين افراد الدرجتين الاولى والثانية الذين قضوا في الخدمة اربع سنوات على الاقل فاتضح على وجه خاص انهم امتازوا بأهليتهم ومعارفهم المختصة بالوظيفة. وهم ثلاث درجات: (1) معاونون متفرقون (2) معاونون من الدرجة الاولى (3) معاونون من الدرجة الثانية
مادة 18: يكون لافراد البوليس ثلاث درجات
مادة 19: لا يقبل احد في سلك افراد البوليس الا اذا توفرت فيه الشروط الاتية: (1) ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر (2) ان يكون طول قامته مترا واحدا و 65 سنتمترا على الاكثر (3) ان يثبت حصوله على قدر كاف من التعليم الابتدائي يوجب على المرشح ان يقدم لناظر الداخلية ما يأتي: (1) طلب استخدام يذكر فيه اللغة او اللغات التي يعرفها (2) تذكر هويته (تذكرة النفوس) (3) نسخة مصدقة تصديقا قانونيا عن وثيقة ولادته او ورقة اخرى تقوم مقامها (4) ورقة سجل عدلي لم يمض على تاريخها اكثر من شهر (5) شهادة مصدقة تصديقا قانونيا بحسن السيرة والاداب (6) شهادة من طبيب الادارة ثبت انه ذو بنية حسنة وسليم من كل علة تجعله غير صالح لخدمة عاملة (7) بيان- اذا اقتضت الحال- للخدمات العسكرية او بيان مصدق على صحته للخدمات المدنية من السلطات ذات الصلاحية (8) الديبلومات والشهادات وشهادات الدروس التي يكون المرشح قد نالها
مادة 20: يعين المشرح متمرنا وينال, وهو على هذه الصفة, تعويضا مساويا لفرد من الدرجة الثالثة
مادة 21: تكون مدة التمرين سنة واحدة وبعد انتهائها يقدم المفتش رئيس دائرة البوليس تقريرا للحاكم عن خدمة المتمرن فيعينه اذا كان من المستحقين في الدرجة الاخيرة. والا فانه يصرف من الخدمة بلا تعويض
مادة 22: تعين رواتب الهيأة العاملة من البوليس طبقا للجدول (1) بهذا القرار ويمكن الحاكم ان يمنح المفوضين وضباط البوليس وافراده, علاوة على تلك الرواتب, مكافآت خاصة على اعمال دقيقة او صعبة بحسب نوعها واهميتها. وينظر بعين الاعتبار في تقديرها الى ما اقتضته من الذكاء والابتداه الموفق, والخطر المقتحم او الجروح التي حدثت بسببها ويحق للمفوضين والافراد الملحقين بقسم التحريات القضائية والاستعلامات ان يتناولوا تعويضا شهريا قدره ثلاث ليرات لبنانية سورية عن الملابس ولا يضاف الى هذا التعويض شيء
مادة 23: ان موظفي البوليس وافراده خاضعون للقواعد العامة الموضوعة لموظفي وعمال دوائر لبنان الكبير فيما يتعلق بالاجازات وشروط الترقية والنظام التأديبي
مادة 24: ان ملابس المفوضين والضباط والافراد في هيأة البوليس العاملة تكون طبقا لما نص عليه في الجدول (ب) الملحق بهذا القرار
مادة 25: ان هيئة رجال البوليس الموظفين في هذا الوقت تكون تطبقا للجدول (ت) الملحق بهذا القرار ان الموظفين والعمال الذين سبق تعيينهم بصفة خاصة في البوليس العامل او بوليس الامن يبقون خاضعين لاحكام نظامهم الحالي
مادة 26: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار. وهو يعد نافذا من اول ايلول سنة 1926 وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 30 نيسان سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم a/144 الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ب ده ريفي