All legislation

قرار Decision No. 3639 28/04/1926

في تنظيم هيئة رجال البوليس في لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
3639
Date
28/04/1926
Official Gazette
Issue 1973, 18/05/1926, p. 1-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1086 تاريخ 31/01/1927 (Art. 12)
مرسوم رقم 359 تاريخ 06/09/1926 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار رقم 3639 تاريخ 28/04/1926
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرارين رقم 318 ورقم 336 الصادرين من المفوض السامي اولهما في 31 اب وثانيهما في اول ايلول سنة 1920

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 والصادر من المفوض السامي

وعلى القرار رقم 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 المختص بنظام رواتب الموظفين والمستخدمين في الدولة وضمائم رواتبهم وانتقالهم

وعلى القرار 131 المؤرخ في 19 شباط سنة 1926 الصادر من المفوض السامي

وعلى القرار رقم 3640 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1926, الذي بموجبه عين برنامج المسابقة للحصول على وظيفة مفوض في البوليس وبرنامج الامتحانات المجدّدة

وبناء على ما اقترحه ناظر الداخلية.

وبعد استطلاع رأي مستشار البوليس

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشتمل دائرة بوليس لبنان الكبير على هيئة ثابتة وهيئة عاملة. ولا يجوز ان يدخل احد سلك البوليس الا اذا كان لبنانيا. على انه يمكن ان يلحق بالنصف الدائم من رجال البوليس, موظفون معينون بموجب عقد

المادة 2

مادة 2: تتألف هيأة الموظفين الثابتين من: (1) مفتش رئيس دائرة (2) اربعة رؤساء اقسام

المادة 3

مادة 3: يكون تعيين المفتش بموجب قرار من الحاكم

المادة 4

مادة 4: يختار رؤساء الاقسام اما من صنف موظفي الادارة العامة, اما من موظفي البوليس

المادة 5

مادة 5: يجوز ان يلحق بهيأة الموظفين والعمال الثابتين الموظفون من الادارات المختلفة او من الصنف العامل في البوليس, علاوة على المفتش رئيس الدائرة ورؤساء الاقسام

المادة 6

مادة 6: تتألف هيأة موظفي البوليس العاملة في لبنان الكبير من: (1) مفوضين وضباط بوليس وهم الصنف الاعلى (2) معاوني بوليس وافراد, وهم الصنف الادنى

المادة 7

مادة 7: (1) طريقة المسابقة (2) طريقة التعيين مباشرة

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان يعين احد في وظيفة مفوض بوليس الا اذا كان بالغا من العمر 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر وكان اسمه مدرجا في قائمة المقبولين فالتي وضعها الحاكم بعد اجراء مسابقة

المادة 9

مادة 9: ان المرشحين تعد لها, يمكن تعيينهم مباشرة في وظيفة مفوض بوليس

المادة 10

مادة 10: يقسم مفوضو البوليس الى سبع درجات وهي: مفوض ممتاز متفوق (خارج عن سلسلة الدرجات ) مفوض ممتاز من الدرجة الاولى مفوض ممتاز من الدرجة الثانية مفوض ممتاز من الدرجة الثالثة مفوض من الدرجة الاولى مفوض من الدرجة الثانية مفوض من الدرجة الثالثة مفوض متمرن ولا يجوز ان يعين من الدرجة الاولى مفوضا ممتازا الا بعد ان يبقى ثلاث سنوات في رتبته ويفوز في امتحان مجدد ثان طبقا لما جاء في المادتين 24 و25 من القرار رقم 3640 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 ويتناول المفوضون المتمرنون تعويضا شهريا يعادل مرتب مفوضي الدرجة الثالثة ويحق لهم علاوة على ذلك ان ينالوا التعويضات والفوائد التي ينالها هؤلاء الموظفون اما مدة التمرين التي يتحتم عليهم قضاؤها فلا يجوز ان تكون اقل من سنة. على انه يمكن في احوال خاصة بعد ترخيص الحاكم ان تزاد تلك المدة ثلاثة اشهر او ستة ولا يجوز ان تزيد عن سنة ونصف يجعل المتمرنون اصيلين بمقتضى قرار يصدره الحاكم بناء على اقتراح المتفش رئيس الدائرة وبعد موافقة المستشار. يصرف المتمرنون الذين لا يوصلون بدون ان يأخذوا تعويضا

المادة 11

مادة 11: يجب على مفوضي البوليس بعد ثلاث سنوات من تاريخ تأصيلهم ان يفوزوا في امتحان مجدد طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار 3640 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926. وكل مفوض يفشل في ثلاثة امتحانات متوالية يصرف من الخدمة بلا تعويض

المادة 12

مادة 12: بمقتضى تدبير موقت يجري الامتحان المجدد الاجباري للمفوضين الموجودين الآن في وظائفهم, بعد ستة اشهر من تاريخ الشروع في تنفيذ هذا القرار. ويجري الامتحان الثاني بعد ذلك بثلاثة اشهر, ويكون الامتحان الثالث بعد الامتحان الثاني بثلاثة اشهر ايضا

المادة 13

مادة 13: يكون لضباط البوليس ثلاث درجات. يكون تعيينهم بطريقة الاختيار من بين المفوضين الذي يقدمون طلبا في هذا الشأن او من ضباط جنود الدولة الذين قام البرهان على وجود مزايا خاصة فيهم او من بين معاوني البوليس المتفوقين الذين قضوا ثلاث سنوات في رتبهم

المادة 14

مادة 14: ان ضباط البوليس يأتون في تسلسل المراتب بعد المفوضين

المادة 15

مادة 15: لا يجب على ضباط البوليس ان يقدموا بامتحانات مجددة

المادة 16

مادة 16: ان هيئة هذا الصنف ستشمل: (1) معاوني البوليس (2) افراد البوليس

المادة 17

مادة 17: ان المعاونين يعينون بطريقة الاختيار فقط بين افراد الدرجتين الاولى والثانية الذين قضوا في الخدمة اربع سنوات على الاقل فاتضح على وجه خاص انهم امتازوا بأهليتهم ومعارفهم المختصة بالوظيفة. وهم ثلاث درجات: (1) معاونون متفرقون (2) معاونون من الدرجة الاولى (3) معاونون من الدرجة الثانية

المادة 18

مادة 18: يكون لافراد البوليس ثلاث درجات

المادة 19

مادة 19: لا يقبل احد في سلك افراد البوليس الا اذا توفرت فيه الشروط الاتية: (1) ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر (2) ان يكون طول قامته مترا واحدا و 65 سنتمترا على الاكثر (3) ان يثبت حصوله على قدر كاف من التعليم الابتدائي يوجب على المرشح ان يقدم لناظر الداخلية ما يأتي: (1) طلب استخدام يذكر فيه اللغة او اللغات التي يعرفها (2) تذكر هويته (تذكرة النفوس) (3) نسخة مصدقة تصديقا قانونيا عن وثيقة ولادته او ورقة اخرى تقوم مقامها (4) ورقة سجل عدلي لم يمض على تاريخها اكثر من شهر (5) شهادة مصدقة تصديقا قانونيا بحسن السيرة والاداب (6) شهادة من طبيب الادارة ثبت انه ذو بنية حسنة وسليم من كل علة تجعله غير صالح لخدمة عاملة (7) بيان- اذا اقتضت الحال- للخدمات العسكرية او بيان مصدق على صحته للخدمات المدنية من السلطات ذات الصلاحية (8) الديبلومات والشهادات وشهادات الدروس التي يكون المرشح قد نالها

المادة 20

مادة 20: يعين المشرح متمرنا وينال, وهو على هذه الصفة, تعويضا مساويا لفرد من الدرجة الثالثة

المادة 21

مادة 21: تكون مدة التمرين سنة واحدة وبعد انتهائها يقدم المفتش رئيس دائرة البوليس تقريرا للحاكم عن خدمة المتمرن فيعينه اذا كان من المستحقين في الدرجة الاخيرة. والا فانه يصرف من الخدمة بلا تعويض

المادة 22

مادة 22: تعين رواتب الهيأة العاملة من البوليس طبقا للجدول (1) بهذا القرار ويمكن الحاكم ان يمنح المفوضين وضباط البوليس وافراده, علاوة على تلك الرواتب, مكافآت خاصة على اعمال دقيقة او صعبة بحسب نوعها واهميتها. وينظر بعين الاعتبار في تقديرها الى ما اقتضته من الذكاء والابتداه الموفق, والخطر المقتحم او الجروح التي حدثت بسببها ويحق للمفوضين والافراد الملحقين بقسم التحريات القضائية والاستعلامات ان يتناولوا تعويضا شهريا قدره ثلاث ليرات لبنانية سورية عن الملابس ولا يضاف الى هذا التعويض شيء

المادة 23

مادة 23: ان موظفي البوليس وافراده خاضعون للقواعد العامة الموضوعة لموظفي وعمال دوائر لبنان الكبير فيما يتعلق بالاجازات وشروط الترقية والنظام التأديبي

المادة 24

مادة 24: ان ملابس المفوضين والضباط والافراد في هيأة البوليس العاملة تكون طبقا لما نص عليه في الجدول (ب) الملحق بهذا القرار

المادة 25

مادة 25: ان هيئة رجال البوليس الموظفين في هذا الوقت تكون تطبقا للجدول (ت) الملحق بهذا القرار ان الموظفين والعمال الذين سبق تعيينهم بصفة خاصة في البوليس العامل او بوليس الامن يبقون خاضعين لاحكام نظامهم الحالي

المادة 26

مادة 26: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار. وهو يعد نافذا من اول ايلول سنة 1926 وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 30 نيسان سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم a/144 الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ب ده ريفي