المادة 2
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
تصنع السجلات ذات الصحائف الثابتة او المتحركة من النموذج الذي تعينه الادارة.
ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها "اذا الغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة, سواء كان الغاؤها ناشئا عن حذف عقار بادخاله في الاملاك العامة او عن ضم عقارات بعضها لبعض , او عن احداث حقوق مختلفة على طوابق او اقسام طوابق بناء ما او عن ادعام هذه الحقوق او عن ضمها, او عن تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها اجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار, بادر امين السجل الى وقف الصحيفة الملغاة وسحبها من المجموعة المتحركة ليضمها الى ملف العقار. ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة العقارية الواقع فيها العقار "وتسرى ايضا الاحكام الانفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقا للشروط المعينة بالمادة 23 الاتية, عندما تبطل او تندغم او تضم الحقوق المخصصة لها هذه الصحائف وعندما تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال, على اثر الاضافات المتوالية الطارئة عليها, تنظم خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل الملكية يوم تنظيمها. وتحفظ الخريطة القديمة, بعد وقفها على الاصول, في مستودعات دائرة المساحة.
وتطبق ايضا هذه الاحكام على الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط القديمة بنتيجة افراز العقارات . وفي هذه الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الصحائف العقارية كلما تقدم اصحابها بها.
ولا يجوز ان تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتساهل بها المعينة في المادة الثامنة من القرار 188 ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنطمة وفقا لاحكام هذه الفقرة.