All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 189 15/03/1926

تفصيلات تنفيذ القرار 188 المختص بانشاء السجل العقاري

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
189
Date
15/03/1926
Official Gazette
Issue 1980, 11/06/1926, p. 17-22
Status
In force
Amended by
قرار رقم 330 تاريخ 10/03/2025 (Art. 60)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 63, 64)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (Art. 63)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 46)
قانون رقم 30 تاريخ 08/06/1965 (Art. 47)
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 46, 49, 51, 56, 63, 64)
قانون تاريخ 27/12/1957 (Art. 47)
قانون تاريخ 24/11/1954 (the text)
and 5 more
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
68
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى الدول الواقعة تحت الانتداب,

بناء على المادة الاولى من صك الانتداب,

وبناء على مرسومي 23 تشرين الثاني سنة 1920 و10 تشرين الثاني سنة 1925,

وبناء على القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد العقارات,

وبناء على القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري,

وبناء على اقتراح امين السر العام,

قرر ما يأتي :

القسم الاول: في أصول السجل العقاري

الفصل الاول: في دفتر الملكية

المادة 1

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة "وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل, وتربط فيه بصورة ثابتة او متحركة "ويكون لكل منطقة عقارية سجل او اكثر.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

تصنع السجلات ذات الصحائف الثابتة او المتحركة من النموذج الذي تعينه الادارة.

ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها "اذا الغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة, سواء كان الغاؤها ناشئا عن حذف عقار بادخاله في الاملاك العامة او عن ضم عقارات بعضها لبعض , او عن احداث حقوق مختلفة على طوابق او اقسام طوابق بناء ما او عن ادعام هذه الحقوق او عن ضمها, او عن تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها اجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار, بادر امين السجل الى وقف الصحيفة الملغاة وسحبها من المجموعة المتحركة ليضمها الى ملف العقار. ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة العقارية الواقع فيها العقار "وتسرى ايضا الاحكام الانفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقا للشروط المعينة بالمادة 23 الاتية, عندما تبطل او تندغم او تضم الحقوق المخصصة لها هذه الصحائف وعندما تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال, على اثر الاضافات المتوالية الطارئة عليها, تنظم خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل الملكية يوم تنظيمها. وتحفظ الخريطة القديمة, بعد وقفها على الاصول, في مستودعات دائرة المساحة.

وتطبق ايضا هذه الاحكام على الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط القديمة بنتيجة افراز العقارات . وفي هذه الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الصحائف العقارية كلما تقدم اصحابها بها.

ولا يجوز ان تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتساهل بها المعينة في المادة الثامنة من القرار 188 ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنطمة وفقا لاحكام هذه الفقرة.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقا لتسلسل ارقامها. واذا كان للمنطقة عدة سجلات , ترقم هذه السجلات وفقا لتاريخ فتحها. وعدا ذلك يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجه رقم اول صحيفة واخر صحيفة فيه "وفي كل قضاء او محافظة يدل على كل منطقة عقارية باسمها وبرقم متسلسل وتدون هذه البيانات على ظهر غلاف كل سجل من سجلات المنطقة وعلى وجهه.

Applied in 1 ruling

المادة 4

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من اربع صفحات تخصص الاولى منها لوصف العقار, ولذكر الابنية او الاغراس المترتب عليها حق مساحة او حق اجارتين او حق مقاطعة, ولتدوين حقوق الانتفاع والارتفاق.

ويذكر ايضا على هذه الصفحة الاولى قيمة العقار التخمينية الموضوعة لاستيفاء الضرائب , ومنشأ الصحيفة العقارية اما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية او التصرف , والحقوق الوقفية وحقوق الانتفاع, وقصر حقوق التصرف , والرهونات العقارية, وعقود الضمان والايجار, ولتدوين نسخ الصحيفةالمسلمة الى اصحاب الملك "اما الحقوق المختلفة المنصوص عنها في المادة 23 ادناه فيجري تسجيلها في السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل الملكية من النموذج الذي تعينه الادارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة له, ويتبع في تنظيمها نفس القواعد المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة, ويذكر في الصحيفة العينية المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

يشتمل وصف كل عقار على البيانات الاتية :

1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل

2 - رقم العقار ونوعه الشرعي

3 - رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة ارقام توضع للصحائف المنظمة تباعا لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة)

4 - اشارة الرجوع الى خريطة المساحة, فيما يتعلق باقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة او الحي, والشارع ورقمه

5 - وصف العقار:

أ - موقعه وحدوده بالاستناد الى خريطة المساحة.

ب - مشتملاته ومساحته.

ج - نوع الابنية والاغراس الشرعي.

6 - وصف الابنية والاغراس المترتب عليها حق سطحية او حق اجارتين او حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الاميرية

7 - حقوق الانتفاع والارتفاق

8 - قيمة العقار التخمينية المتخذة اساسا لتعيين الرسوم النسبية

9 - منشأ الصحيفة اي قرار تثبيت الملكية, او العقار الاساسي في حالة الافراز

10- فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الارقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعا بانتهاء الصحائف السابقة, وتاريخ تنظيمها, مع توقيع امين السجل العقاري).

ان التحويرات الطارئة على حالة العقار, بنتيجة تقسيم او ضم او تصحيح حدود او انشاء ابنية, او احداث اغراس , او هدم او تخريب ابنية الخ... تدون تباعا في الحقل المخصص لوصف العقار لدى اتمام المعاملات الطوبوغرافية طبقا للعقود, والاتفاقات والطلبات التي تؤول الى تحوير في قوام العقار او في مشتملاته او في محتوياته.

اما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة فانها تلغي بخط افقي بالحبر الاحمر يشطر الحقل عرضا. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير, وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الاحمر.

اما التحويرات الطارئة على الابنية والاغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق اجارتين وحقوق مقاطعة, وهذه الحقوق نفسها وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والارتفاق, ومقدار قيمة العقار التخمينية فانها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

ان القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الاتية:

1 - حق الملكية او التصرف.

2 - حقوق الوقف او الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والارتفاق).

3 - قصر حق التصرف , والدعاوي العينية, والحجوز الخ.

4 - الرهون العقارية وتدون ايضا في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان او الايجار لمدة طويلة, وايصالات الدفع المعجل او التنازل عن مبلغ معادل لايجار او ضمان اكثر من سنة وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية. يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد, او الاتفاقية او الاعلام الشرعي الذي يستند اليه

للتسجيل, وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد او الاتفاقية وبيان اسم المالك ولبيان اسم المالك يذكر:

1 - بشأن الاشخاص الطبيعيين:

الاسم والكنية والجنسية والصفة او المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية كتاريخ الولادة والنسب الخ...

2 - بشأن الشركات واشخاص المعنويين:

الاسم التجاري او الاسم والجنسية والمركز وكذلك نوع الشركة او الشخص المعنوي ويجب ان يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع ويعبر عن هذه الحصة بعدد من اصل مخرج اساس قدره 2400 واذا كانت الملكية مشتركة يجب ان يضاف الى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقا للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية, وعند تسجيل الرهون العقارية ويقتضي الاشارة الى المدلولات الاتية:

أ - رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.

ب - نوع الرهن والاشارة الى الوثائق الثبوتية.

ج - اسم الدائن.

د - اسم المدين.

ه - العقار او العقارات الجاري عليها الرهن.

و- قيمة الدين واستحقاقه.

ز- الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأمينا.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

كل تسجيل او شرح في الصحيفة العقارية يجري بصورة مختصرة ويستلزم حتما تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد او الاتفاقية او طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون.

ويجب ان يذكر على العقود والاتفاقات او الطلبات تاريخ تسجيلها في السجل العقاري بواسطة ختم ذي تاريخ ويجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الاسود الثابت , بدون شطب او اضافة. اما التصحيحات فتجري بالحبر الاحمر ويصدقها امين السجل العقاري.

ويوقع امين السجل العقاري كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها ثم يمهرها بخاتم الامانة الخاص وتسري ايضا الاحكام الانفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الاحمر تحتها مع الاشارة في ذلك القسم من الصحيفة الى العقد او الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين.

اما فيما يختص بالرهون العقارية فان ترقينها يجري تجاه قيدها.

ويجري تحوير القيود وفقا للقواعد المتبعة في الترقين ان تحويل الديون المضمونة برهن عقارى وعلى العموم كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما او بتحويله او بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقا

للقواعد المقررة للقيود فاذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع اشارة الرجوع الى الحقل السابق.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

تدرج في الملف الخاص بكل عقار الوثائق الثبوتية لدى تسجيل المعاملة العائدة لها في سجل الملكية وتحفظ في ذلك الملف . ويجري هذا الترتيب في صدد كل معاملة حسب تسلسل تاريخها وتوضع بين الوثائق العائدة لكل معاملة وبين الوثائق السابقة ورقة فاصلة مرقومة ويشار الى هذا الرقم على غلاف ملف العقار مع بيان نوع المعاملة العائد لها.

الفصل الثاني: في السجل اليومي

المادة 9

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

ان السجل اليومي مخصص لاثبات تاريخ ايداع طلبات التسجيل في السجل العقاري.

وتضع الادارة انموذج هذا السجل.

Applied in 1 ruling

المادة 10

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

يتألف السجل اليومي من مائتي صفحة مرقومة من واحد الى مائتين ويذكر على غلافه اسم المكتب العقاري المعاون ورقم السجل وعدد صفحاته ويوقع هذا الشرح امين السجل رئيس المكتب العقاري.

وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل.

ويؤشر احد قضاة محاكم البداية على كل صفحة منه.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

يمسك السجل اليومي نسخة واحدة ويختمه يوميا رئيس المكتب العقاري المعاون ويجب ان يذكر في كل قيد الرقم المتسلسل, ويوم وساعة تقديم الطلب , واسم طالب التسجيل ومحل اقامته, ونوع الحق المطلوب تسجيله, وارقام العقارات التي لها علاقة بالطلب مع بيان المنطقة العقارية الكائنة فيها وتعداد الوثائق المبرزة تأييدا للطلب .

ويوقف رئيس المكتب المعاون كل قيد ويوقعه يمسك السجل اليومي بدون شطب ولا اضافة وبدون ترك فراغ بين الاسطر. اما التصحيحات فيجريها رئيس المكتب المعاون العقاري بالحبر الاحمر ويوقعها.

وعليه ان يصدق دائما على الحواشي .

المادة 12

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

عند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس المكتب المعاون ويحوله بموجب لائحة الى امين السجل العقاري خلال اربع وعشرين ساعة ليحفظ في مستودع امانة السجل العقاري. وعلى امين السجل ان يعيد اللائحة المذكورة في اليوم نفسه الى رئيس المكتب المعاون, مع اشعاره عليها باستلام السجل.

وتحفظ السجلات اليومية لدى امانة السجل العقاري في خزائن مخصصة لكل مكتب عقاري معاون وتصنف حسب تسلسلها التاريخي ويجب ان يذكر على غلاف كل سجل يومي وعلى ظهره تاريخ افتتاحه واختتامه .

الفصل الثالث: في السجلات الاضافية

المادة 13

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

عدا السجل العقاري يمسك في كل امانة سجل عقاري:

أ - لكل منطقة عقارية:

اولا - مصنف هجائي باسماء المالكين.

ثانيا - مصنف هجائي باسماء اصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.

ب - لجميع المناطق التابعة لامانة السجل العقاري:

اولا - سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.

ثانيا - سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأسا الى امين السجل.

ثالثا - دفتر تدون فيه قرارات امين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.

رابعا - دفتر تدون فيه تبليغات العقود.

خامسا - دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطوبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.

سادسا - سجل متسلسل للمراسلات.

سابعا - علبة ترقيم بجرد المحفوظات.

المادة 14

ما عدا السجل اليومي يمسك في كل مكتب معاون سجل لترتيب المعاملات الاولية للتسجيل وكذلك دفتر محاضر من الانموذج المستعمل في الادارة.

الفصل الرابع: في قيد العقارات غير المسجلة في السجل العقاري

المادة 15

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

النبذة 1- عندما يطلب تسجيل عقار غير خاضع للتسجيل على اثر انشاء حقوق عينية عليه او تحويله الى ملك الخاص يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق بعد ابراز نسخة مصادق عليها انها طبق الاصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي باخراج هذا العقار من الاملاك العمومية. ويجب ان تكون هذه النسخة مصحوبة بصك اعطاء العقار او صك بيعه من الدائرة التي تنازلت عنه او باعته. (دائرة املاك الدولة او البلدية حسب الظروف ) وفي هذه الحال يباشر بوضع التخوم بهمة الدائرة المكلفة حفظ المساحة.

واذا سهي عن تسجيل العقار بسبب وضعه خطأ في اثناء التحديد في جملة الاملاك العمومية او لاي سبب اخر فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق وفقا للاحكام التالية:

المادة 16

يقدم طلب التسجيل كتابة. ويجب ان يشتمل على التعليمات المعينة في احكام المادة 17 من قرار تحرير وتحديد الاملاك العقارية يجب ان يصدق عليه مختارو وائمة محلة الملاكين المجاورين.

اذا لم يحضر هؤلاء شخصيا فيجب ان تصدق امضاآتهم في الشكل المنصوص عليه في القرار 188 بخصوص انشاء السجل العقاري يقوم رئيس المكتب العقاري نفقة الطالب بتحديد العقار ورسم ورطته الموقتة بواسطة مهندس محلف من المكتب الطوبوغرافي تجري هذه العملية بحضور الطالب او وكيله يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرسلة الى مختاري محلة الملاكين المجاورين المعينين في طلب وكذلك ذوي العلاقة عن اليوم والساعة اللذين يجري فيهما التحديد ويرسل هذا البلاغ الى المختار قبل ثمانية ايام من تاريخ العدلية ' يجري التحديد في اليوم والساعة المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة 11 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الاملاك العقارية تنظم خارطة ومحضر تحديد موقت يذكر فيه:

1 - يوم وساعة اجرة العملية.

2 - اسماء والقاب وصفات ومجل اقامة الاشخاص الذين حضروا العملية.

3 - الاختلافات الموجودة والادعاآت والاعتراضات المقدمة.

4 - عدد التخوم وموقعها.

5 - المستندات التي يبرزها الفريقان .

يختم المحضر بتوقيع المهندس والاشخاص الذي حضروا متداخلين او مدعين في حق من الحقوق. اذا كانوا لا يحسنون التوقيع فيذكر في المحضر انهم يجهلون التوقيع او انهم يرفضونه.

يعلن المحضر فيذكر على الحساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة وتلصق عدا ذلك هذه المستندات مع خارطة التحديد على باب المكتب المعاون تجدد هذه الاعلانات كل 15 يوما مرة ولمدة شهرين من تاريخ ايداع الطلب يطلب من جميع المعترضين تقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ هذا الايداع تقدم الاعتراضات على الشكل المفروض من قبل الاشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من قرار تحرير وتحديد الاملاك العقارية.

تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل الى رئيس المكتب العقاري اما مباشرة واما بواسطة المختارين وقضاة الصلح ورؤساء المحاكم والقضاة يجب ان ترفق التصريحات المذكورة اعلاه بجميع الوثائق او المستندات التي يبنى عليها الطلب.

المادة 17

تبلغ الاعتراضات المقدمة اثناء التحديد الموقت او التي يستلمها رئيس المكتب العقاري الى الطالب يجب على الطالب ان يدفع الاعتراضات في اثناء شهر من تاريخ يوم التبليغ.

واذا لم يفعل فتحول الاعتراضات بعد انتهاء المدة المعطاة للطالب الى اللجنة الدائمة في المنطقة وهي تفصل فيها وفقا لاحكام المادة 23 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الاملاك العقارية.

المادة 18

لا يقبل اي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من ايداع الطلب.

المادة 19

بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 16 المذكورة اعلاه واذا لم يقدم اقل اعتراض او اذا دفع الطالب الاعتراضات يشرع عند اللزوم رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم الخارطة النهائية للعقار وبواسطة مهندس محلف من المكتب الطوبوغرافي ويسجل العقار في السجل العقاري.

الفصل الخامس: في القيود والشروح المدونة بالصحيفة

المادة 20

كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب ان يكون في كل جزء من اجزائه من نوع قضائي واحد كل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الاقسام يجب ان يسجل في صحيفة خاصة.

Applied in 1 ruling

المادة 21

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن ان يتألف الا من قطعة واحدة او من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد.

وبصورة استثنائية ان الارض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الاقنية والحدائق الخ) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف.

المادة 22

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

لا تستعمل الصحيفة الاساسية الواحدة الا لعقار يخص شخصا واحدا او عدة اشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع اقسام العقار بلا تمييز.

واذا وجد او انشىء حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار فلا يدعو ذلك الى تنظيم صحيفة مختلفة بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الاساسية ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكا في العقار مع الاحتفاظ باحكام المادة 23.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

شذوذا عن احكام المادة السابقة اذا وجد حقوق مختلفة على مجموع العقار كالاجارتين وعلى الارض كحقوق السطحية والمقاطعة او على طبقات البناية او على غرفها فينظم عدا عن الصحيفة الاساسية للعقار صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق عندما يكون مبنيا على عقارات متلاصقة بنايات بطريقة تكون معها اقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ..) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة تتجاوز حدود العقارات المجاورة فينظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الاقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار او من البنايات جار عليه حق مختص به وحده.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار فلا يمكن قيده في السجل العقاري الا بعد قسمة العقار وبعد تنظيم الصحيفة الاساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه. ان الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة او المنضمة بعضها الى بعض تقيد بعد تجزأتها او ضمها في مراتبها في الصحائف الجديدة.

واذا كان العقار المجزء جاريا عليه حقوق رهن او تكاليف عقارية مسجلة قانونيا وكانت قطع الارض المنشأة بعد التجزئة قد اعطيت لمالكين غير متضامنين فحقوق الرهن او التكاليف العقارية يوزعها امين السجل وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقا للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن.

واذا لم يكن اتفاق فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق او التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها.

واذا ضمت هذه العقارات بعضها الى بعض فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الاساسية العائدة للعقارات المنضمة تقيد بعد الضم في مراتبها او معا في الصحيفة الجديدة.

المادة 25

يمكن لرئيس المكتب العقاري ان يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك صحيفة جديدة لا يذكر فيها الا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والارتفاق الباقية حقيقة على العقار يجب ان يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة.

يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري الذي مكنه ان يقبله بكامله او بجزء منه او ان يرفضه ما لم يستأنف الطلب امام محكمة المنطقة ملتئمة في غرفة المذاكرة.

المادة 26

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

في جميع الاحوال التي يستلزم فيها القيد او الشرح في الصحيفة تحويرا في الخارطة المساحية لا يمكن امين السجل رئيس المكتب العقاري اجراء القيد الا بعد انجاز هذه العملية.

وفي هذه الحال اذا لم يكن ثمة نص ناطق فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون يعتبر كأنه مشتمل على طلب انجاز هذه العملية الطويوغرافية مسبقا.

وعند استلام الطلب المذكور يطلب امين السجل رئيس المكتب العقاري انجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة. وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتا.

اما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم.

واذا ظهر للمهندس اثناء اجراء العملية الطوبوغرافية المسبقة ان التخوم او اعلام التحديد قد نقلت من اماكنها او اتلفت فيعيدها حكما الى اماكنها وفقا للخارطة المساحية.

على انه اذا كان نقل التخوم من اماكنها الذي عاينه المهندس ناجما عن امتداد الاملاك العامة على قسم من الاملاك الخصوصية فالمهندس يذكر حكما الحدود الجديدة على الخارطة ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر اسبابه في محضر وضع التخوم وشذوذا عن الفقرة الاولى من هذه المادة يتلقى امين السجل القيد المطلوب اجراؤه وفقا لاحكام يبلغ بواسط دائرة الاجراء بشرط اتمام العمليات الطوبوغرافية الواجبة تسجيله في الصحيفة الاساسية للعقار ويطلب من مهندس المساحة اتمام العملية الطوبوغرافية.

اما القيد النهائي واذا اقتضى الامر تنظيم الصحائف او حذفها فيجري وفقا لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة.

ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الاجراء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخوم.

المادة 27

يجب كل حق حتى يتمكن تسجيله ان يكون مستحصلا عليه رأسا من صاحب التسجيل السابق.

وعليه في الاحوال التي يكون فيها الحق العيني او حق الانتفاع والارتفاق قد جرى عليه تبديلات او عقود متوالية فلا يمكن تسجيل التبديل الاخير او العقد االاخير قبل تسجيل جميع التبديلات او العقود السابقة وقبل دفع جملة الحقوق المستحقة بكاملها عن كل تبديل او عقد.

Applied in 1 ruling

المادة 28

في جميع الاحوال التي يطلب فيها تصحيح او تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري اجراء ذلك او لا يقبل الفريقان بالتصحيحات التي اجريت فتفصل في الامر محكمة المنطقة يتخذ في القضية بدون مرافعة.

Applied in 3 rulings

المادة 29

ان القيود والشروح المغايرة للاصول والسهو او الاغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة يمكن ان يصلحها رأسا رئيس المكتب العقاري اذا كانت وقعت بسبب الوثائق لا سيما الخرائط التي استخدمت لتنديم الصحائف او جميع الشروحات الاخرى اللاحقة.

Applied in 2 rulings

المادة 30

يعتبر من الاغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف وشروح السندات او الوثائق المقدمة تأييدا للتسجيل.

Applied in 1 ruling

المادة 31

تبلغ دائما التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع انذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.

Applied in 2 rulings

المادة 32

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

تسجل الترقينات والتصحيحات والالغاءآت واسقاط العقارات يوم حصولها.

ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الاحمر تحت متنه, ويذكر في الوقت نفسه في ذات القسم من الصحيفة الصك او المستند القانوني الذي اعتمد لاجراء الترقين او التصحيح او الالغاء الخ...

المادة 33

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

تنظيم نسخ الصحائف العينية المسلمة الى المالكين على مطبوعات خاصة لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. وعدا ذلك يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالازرق بصورة تظهر كل غش او تزوير.

وتنظم هذه النسخ وفقا للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188 ويوقعها امين السجل العقاري وتمهر بخاتم امانة السجل الناشف ويمهر هذا الموظف ازاء توقيعه كل صك او تصريح او شهادة او خلاصة صادرة عنه اثناء وظيفته بالخاتم الرسمي المسلم اليه من الدولة ويمنع استعمال اختام للتوقيع.

Applied in 1 ruling

القسم الثاني: في الوثائق الثبوتية للقيود

الفصل الاول: في الصكوك العادية والصكوك الرسمية

المادة 34

ان الوثائق المشتملة على انشاء حقوق عينية او حقوق انتفاع وارتفاق او فراغها او تعديلها او انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية يجب ان تحتوى علاوة على مواد الصكوك والكونترانات الجوهرية المتعلقة بها على الامور الاتية:

1 - اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما واحوالهما الشخصية.

2 - عند الاتقضاء اسم الزوج وتاريخ الزواج العقد ومحل اقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.

3 - محل اقامة المتعاقدين ومحل االاقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما اذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.

4 - اسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.

يجب التصديق على امضاآت الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية كما هو مفروض في القرار في عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري.

اما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية العمومية بواسطة القاضي او المأمور الرسمي محرر الصك.

المادة 35

ان القناصل ووكلاء القناصل والمأمورين القنصلين الفرنسويين المكلفين تمثيل مصالح الدول الواقعة تحت الانتداب في الخارج لهم الصفة اللازمة وفقا لاحكام المادة 12 من قانون كتاب العدل لقبول تحرير جميع الوثائق واعطائها صفة رسمية.

الفصل الثاني: في محاضر التصريحات التي يتلقاها رئيس المكتب المعاون

المادة 36

ان محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في احكام المادة 51 من القرار عدد 188 بخصوص انشاء السجل العقاري يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضمن الشروط نفسها وحسب القواعد ذاتها المرعية في الوثائق الرسمية.

المادة 37

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

تنظم محاضر العقود على نماذج متماثلة وتدرج النسخ الثانية في مجموعة تقابل السجل اليومي العائدة اليه تلك المحاضر وعند قفل السجل اليومي يرسل الى امين السجل رئيس المكتب العقاري ليحفظ في مستودع الامانة.

ويتم تسليمه بموجب لائحة تعاد الى المكتب المعاون ذي العلاقة اشعارا بالاستلام.

اما مجموعة محاضر العقود فتحفظ في دائرة المكتب العقاري المعاون.

المادة 38

في جميع الاحوال التي يكون فيها الطرفان الحاضران امام رئيس المكتب المعاون جاهلين اللغة المستعملة في البلاد يطلب رئيس المكتب المعاون من كاتب العدل او في عدم وجوده فمن رئيس المحكمة تعيين ترجمان.

تكون نفقات اجرة الترجمان او اجرة الترجمان على حساب المستدعي.

المادة 39

لا يمكن ان يتلقى رئيس مكتب المعاون التصريحات في الظروف الاتية:

1 - اذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم او اذا كان احدهما في حالة حجر شرعي منصوص عنه في القانون.

2 - اذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية.

3 - اذا كان الاتفاق جاريا على اعمال مخالفة للقانون او للاخلاق او كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الاخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط ويحول الكل الى المدعى العام لدى محكمة المنطقة.

المادة 40

يكتب كل طلب مودع بقصد التسجيل الى المكتب العقاري في المنطقة هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.

المادة 41

يكتب رئيس المكتب المعاون بيده محضر ضبط تصريحات المتعاقدين بدون اختصار او ترك بياض او حك او تحشية يذكر فيه المبالغ والتواريخ بكامل حروفها يجب ان يصدق على كل شطب اما على الهامش واما في ذيل النص . يجب ان يجري الشطب بخطة قلم افقية يظهر من تحتها النص المشطوب .

اذا كان الامر متعلقا بصك بين فريقين فيجب ان يذكر فيه قبول للفريقين صريحا يجب ان يحدد فيه بكل وضوح موضوع الاتفاق وسببه.

يجب عدا ذلك ان يشتمل على جميع الشروح المفروضة في المادة 51 والمواد التي تليها من القرار عدد 188 بخصوص انشاء السجل العقاري.

المادة 42

يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون ان يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه عن جواز تصرفهما واحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب تسجيله واساسه ومضمونه في الاحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضر.

المادة 43

يمكن استلام تصريحات المتعاقدين بناء على طلبهما كتابة خارج المكتب المعاون في محل اقامة هؤلاء اذا كان الامر متعلقا بسماع تصريح امرأة او عليل او اي شخص آخر لا يمكنه الانتقال بسبب مرض او حبس او لاي سبب من الاسباب القاهرة يجب في هذه الحال على الطالب ان يقدم تأييدا لطلبه شهادة من مختار المحلة او امامها.

المادة 44

تستلم التصريحات في محل اقامة ذوي العلاقة ضمن الشكل والشروط المفروضة في المواد 36 الى 42 المذكورة اعلاه على انه يجب على رئيس المكتب المعاون في جميع الاحوال ان يكون مصحوبا بمختار المحلة.

القسم الثالث: الرسوم لواجب استيفاؤها ( اضيف بموجب: قرار المفوض السامي رقم 361 سنة 1939 )

الفصل الاول: في رسوم التسجيل ورسوم الفراغ والانتقال

المادة 45

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

مع الاحتفاظ بالاحوال المستثناة في المادة 46 يستوفى, عن كل قيد او شرح, او قيد احتياطي, او ترقين في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجل الطابو, رسم تسجيل مقطوع ورسم فراغ وانتقال.

ان سندات التمليك, وسندات الحقوق المختلفة, وشهادات قيد الحقوق العينية على اختلاف انواعها, ونسخ او خلاصات الصحائف العينية او صحائف الحقوق المختلفة ونسخ او خلاصات الوثائق التكميلية لا يخضع اعطاؤها لرسوم الطوابع بل يستوفى عنها رسوم مقطوعة.

ان المعاملات الخاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال مفصلة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القرار.

المادة 46

Amended 16/02/2000

(عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

تعفى من الرسوم المقطوعة ورسوم الفراغ والانتقال, القيود والشروح والقيود الاحتياطية, والترقينات التي تجري حكما في السجل العقاري تصحيحا لاخطاء مادية, او التي تتعلق بحقوق عينية تملكها او تتملكها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة وبحقوق عينية تملكها او تتملكها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة.

بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدول او للبلديات عند شرائها او نهاية الامتياز, تبقى خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال, الا اذا كان عقد الامتياز يشتمل على نص مخالف لهذه القاعدة.

ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال :

1 - قيد معاملات ضم قطع الاراضي, ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعية التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37 ل. ر. المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.

2 - قيد الفراغ النهائي على اسم مستأجري املاك الدولة بطريق الايجار المتضمن وعدا بالبيع .

3 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشرط ابطال صريح .

تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم ­ 2­ (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Supplemented by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 28 · the Lebanese University's text

    تعفى من الرسوم المقطوعة ورسوم الفراغ والانتقال, القيود والشروح والقيود الاحتياطية, والترقينات التي تجري حكما في السجل العقاري تصحيحا لاخطاء مادية, او التي تتعلق بحقوق عينية تملكها او تتملكها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة وبحقوق عينية تملكها او تتملكها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة.

    بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدول او للبلديات عند شرائها او نهاية الامتياز, تبقى خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال, الا اذا كان عقد الامتياز يشتمل على نص مخالف لهذه القاعدة.

    ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال :

    1 - قيد معاملات ضم قطع الاراضي, ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعية التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37 ل. ر. المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.

    2 - قيد الفراغ النهائي على اسم مستأجري املاك الدولة بطريق الايجار المتضمن وعدا بالبيع .

    3 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشرط ابطال صريح .

    تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم ­ 2­ (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

المادة 47

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

اذا ذكر بصورة صريحة في طلب قيد عقار جار في ملك شخص معنوي ان ذلك العقار معد ليكون كنيسة او جامعا او كنيسا او معبدا او مصلى او مدفنا او مؤسسة تعليمية او خيرية مجانية معترف بها من الدولة, اعيدت رسوم الفراغ بعد التثبت من استعمال العقار لما خصص له.

المادة 48

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

يحدد مقدار رسوم الفراغ والانتقال بمرسوم اشتراعي.

المادة 49

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .

وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.

المادة 50

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

عندما تفسخ او تبطل اتفاقيات تتعلق بفراغ حق او يتنازل عن حق او بتعديل لحق او لسوى ذلك من معاملات خاضعة للرسوم المنصوص عليها في المادة 45 فلا يحق للمحاكم باية حال كان ان تحكم باعادة مبلغ يزيد عن اصل الثمن المذكور في الصكوك او المصرح به من المتعاقدين وفقا للمادة 49.

الفصل الثاني: في تصفية رسوم التسجيل وتأديتها

المادة 51

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.

واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها.

اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري.

المادة 52

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

ان الرسوم التي لم تدفع بعضها او كلها عن خطأ او اهمال او لاي سبب آخر يجري تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية بالتكافل والتضامن من جميع الذين ساهموا في العقود او الاتفاقيات او التصريحات او من الذين استفادوا منها.

المادة 53

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

كل رسم او قسم من رسم استوفي قانونيا لا يعاد.

المادة 54

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

ان احكام مرور الزمن التي يمكن الاعتراض بها بشأن الديون التي للخزينة او عليها تطبق في جباية الرسوم المتوجبة او في اعادتها.

المادة 55

يتوجب رسم الانتقال بالارث على كل وارث بنسبة حصته.

المادة 56

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة.

المادة 57

خلافا لاحكام المادة 54 الانفة الذكر, لا تحسب مهلة مرور الزمن بشأن تحصيل رسوم الانتقال بالارث الا اعتبارا من تاريخ طلب قيد الحقوق الارثية. وعلى امين السجل عندما يجري توزيع رسوم الانتقال بالارث على عدة اقساط سنوية, ان يدون المبالغ المدفوعة من ذوي العلاقة في الحقل المخصص للملاحظات في صحيفة العقار العينية, مع الاشارة الى تاريخ تسديد كل مبلغ.

المادة 58

ان الحقوق الناشئة عن تركة حدثت قبل اذاعة هذا القرار يجب تسجيلها خلال ستة اشهر من تاريخ اذاعته. ويستوفى عنها الرسوم العادية, مهما كانت المدة التي تكون قد انقضت على وفاة المورث , وبصرف النظر عن عدد التركات التالية ودرجاتها ومراتبها وتصفى هذه الرسوم على معدل نصيب كل وارث واذا كانت هذه التركات موضوع نزاع قيد النظر في المحاكم تحت المهلة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القطعي بشأنها واذا انقضت المهلة المذكورة استوفيت الرسوم مضاعفة دفعة واحدة.

الفصل الثالث: احكام المراقبة والتنفيذ

المادة 59

على رؤساء دوائر الاجراء ان يطلبوا من ذوي العلاقة الايداع المسبق في الخزينة لرسوم التسجيل ورسوم الفراغ والانتقال العائدة للحقوق المطلوب قيدها بواسطتهم في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجلات الطابو, ويتوجب مثل ذلك على الموظفين المأذونين الذين يطلب اليهم اجراء قيد او شرح او قيد احتياطي او ترقين قيد في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجلات الطابو .

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

يتوجب على اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري ان يعلموا رئيس المكتب المعاون العقاري بكل تغيير طرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك او انشاء ابنية, او هدم او غرس او افراز الخ... وذلك خلال الستة اشهر التي تلي حصول الطارىء الذي نتج عنه التغيير,

وذلك اذا كان التغيير لم يحصل من جراء عمل رسمي من قبل الادارة فاذا لم يفعلوا جرى القيد حكما على نفقتهم. واستوفي الرسم مضاعفا.

يُعفى من ضعف الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المدة المحددة في المادة المذكورة أعلاه إذا تم الإعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم في مهلة أقصاها 31/12/2019.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 61

ان كل التغييرات التي طرأت على قوام العقارات ومشتملاتها قبل اذاعة هذا القانون ولم تسجل في صحائفها العينية, يتوجب على اصحاب الحقوق العينية ان يبادروا الى التصريح عنها وتسجيلها في السجل العقاري خلال الستة اشهر التي تلي اذاعة هذا القرار فان لم يفعلوا اجرى القيد حكما امين السجل العقاري في المنطقة بناء على معلوماته الشخصية او على افادة اي شخص كان وفي هذه الحال تضاعف رسوم القيد ويكون للمخبر الحق بتقاضي نصف الغرامة المستوفاة ويسجل تأمين اجباري على صحيفة العقار العينية حتى استيفاء الرسوم والغرامة.

المادة 62

ان تعرفة الرسوم المقطوعة ورسوم الفراغ والانتقال, وطريقة استيفاء هذه الرسوم تحدد في كل دولة بنص اشتراعي.

المادة 63

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 4/1980 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 )

على طالبي اجراء اشغال طبوغرافية ان يودع صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:

1- العقارات المبنية:

قيمه الرسم

عن كل عقار: 1200000 ليرة.

2-العقارات غير المبنية:.

قيمة الرسم.

اقل من 10000 م2.

1200000 ليرة

بين 10000 و 50000 م2

2000000 ليرة

بين 51000 و 100000 م2

3200000 ليرة

كل عقار تتجاوز مساحته 100000 م2

4000000 ليرة

واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة و مقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.

ويتوجب دفع الرسوم الطبوغرافية ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلب من اجلها الاعمال الطبوغرافية:

وكل طالب اجراء إشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لدع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس ان يسدد الى الخزينة وفقا ل تعرفة الرسم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريقة و في موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال. واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بست ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض، اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار.

تعفى من الرسوم الطبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا.

نوع الاعمال.

1- اشغال جارية في موقع العقار.

أ- يدفع رسم عن كل ساعة تقضى في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره 160000 ليرة لبنانية

وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة.

ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين بمن فيهم المعاونون والعمال و مقدار التعويض عن الالات الفنية وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.

ب- يستوفي اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة.

ويستوفي اجرة نقل مقطوعة قدرها 150000 ليرة لبنانية للمسافات التي تقل عن 15 كلم 300,000 ليرة لبنانية للمسافات التي تزيد 15 كلم

اذا جرى النقل داخل المدينة وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين توزع ساعات السفر و اجور النقل نسبيا على العمليات.

2- ثمن تخوم التحديد. عن كل ختم او علامة مختومة 300000 ليرة لبنانيه.

ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها، وفي حالة ابطال الحدود لا يستوفى رسم البتة عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.

3- اعمال مكتبية: عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات وتصحيح خريطة امانة المساحة وتنظيم خرائط اساسية و قياس المساحات و تصحيح سجل المساحات 150000 ليرة لبنانيه.

وتعتبر اجزاء الساعه. ساعة كامله.

4- سحب نسخ عن خريطة امانة المساحه. ل.ل.

نسخ معدلة لتضم الى ملف العقار ولتعطي للمستدعين بعد قيد العمليات الطبوغرافية في السجل العقاري.

وتخفض هذه الرسوم بنسبة 40 بالمئة عن النسخ الاضافية.

واذا استوجب الطلب إجراء اعمال مكتبية يستوفى رسم اضافي قدره ثمانية عشر الف ليرة لبنانية عن كل ساعة عمل او جزء من الساعة.

Text of the article as published, an image

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 79 · the Lebanese University's text

    على طالبي اجراء اشغال طبوغرافية ان يودع صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:

    1- العقارات المبنية:

    قيمه الرسم

    عن كل عقار: 1200000 ليرة.

    2-العقارات غير المبنية:.

    قيمة الرسم.

    اقل من 10000 م2.

    1200000 ليرة

    بين 10000 و 50000 م2

    2000000 ليرة

    بين 51000 و 100000 م2

    3200000 ليرة

    كل عقار تتجاوز مساحته 100000 م2

    4000000 ليرة

    واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة و مقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.

    ويتوجب دفع الرسوم الطبوغرافية ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلب من اجلها الاعمال الطبوغرافية:

    وكل طالب اجراء إشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لدع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس ان يسدد الى الخزينة وفقا ل تعرفة الرسم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريقة و في موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال. واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بست ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض، اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار.

    تعفى من الرسوم الطبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا.

    نوع الاعمال.

    1- اشغال جارية في موقع العقار.

    أ- يدفع رسم عن كل ساعة تقضى في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره 160000 ليرة لبنانية

    وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة.

    ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين بمن فيهم المعاونون والعمال و مقدار التعويض عن الالات الفنية وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.

    ب- يستوفي اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة.

    ويستوفي اجرة نقل مقطوعة قدرها 150000 ليرة لبنانية للمسافات التي تقل عن 15 كلم 300,000 ليرة لبنانية للمسافات التي تزيد 15 كلم

    اذا جرى النقل داخل المدينة وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين توزع ساعات السفر و اجور النقل نسبيا على العمليات.

    2- ثمن تخوم التحديد. عن كل ختم او علامة مختومة 300000 ليرة لبنانيه.

    ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها، وفي حالة ابطال الحدود لا يستوفى رسم البتة عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.

    3- اعمال مكتبية: عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات وتصحيح خريطة امانة المساحة وتنظيم خرائط اساسية و قياس المساحات و تصحيح سجل المساحات 150000 ليرة لبنانيه.

    وتعتبر اجزاء الساعه. ساعة كامله.

    4- سحب نسخ عن خريطة امانة المساحه. ل.ل.

    نسخ معدلة لتضم الى ملف العقار ولتعطي للمستدعين بعد قيد العمليات الطبوغرافية في السجل العقاري.

    وتخفض هذه الرسوم بنسبة 40 بالمئة عن النسخ الاضافية.

    واذا استوجب الطلب إجراء اعمال مكتبية يستوفى رسم اضافي قدره ثمانية عشر الف ليرة لبنانية عن كل ساعة عمل او جزء من الساعة.

المادة 64

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 4/1980 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 )

عندما يدعى رؤساء المكاتب المعاونة للانتقال الى خارج الدائرة عملا باحكام المادتين 43 و 44 من قرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنه 1926 وتعديلاته يتوجب على اصحاب العلاقة ان يدفعوا لصندوق الخزينة مسبقا رسما اضافيا مقطوعا محددا كما يلي.

(ل.ل.)

- اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري داخل المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون

1000000

اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري خارج المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون

2000000

القسم الرابع: احكام موقتة

المادة 65

ان السجلات اي دفاتر الضبط وسجلات التأمينات الموجودة الآن والمخفوظة لدى الدفتر خانه يحتفظ بها لقيد الفراغ والانتقال العقاري والاتفاقات الرهونية في جميع المناطق العقارية التي لا يكون فيها سجل عقاري تنفيذا للقرار عدد 188 بخصوص انشاء السجل العقاري.

المادة 66

كلما نفذت هذه الاصلاحات بكاملها في كل قضاء تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر التأمينات في القضاء ويختمها رئيس المكتب المعاون وترسل لرئيس المكتب العقاري.

في نفس اليوم الذي تستلم فيه هذه الدفاتر بنظم رئيس المكتب العقاري محضرا بالاستلام ويرسل نسخة منه لرئيس المكتب المعاون.

المادة 67

جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار هي ملغاة وتبقى ملغاة.

المادة 68

امين السر العام والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولة سوريا والمندوبون لدى دول مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل

Case law

Rulings that cite it.