المادة 25
يمكن لرئيس المكتب العقاري ان يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك صحيفة جديدة لا يذكر فيها الا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والارتفاق الباقية حقيقة على العقار يجب ان يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة.
يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري الذي مكنه ان يقبله بكامله او بجزء منه او ان يرفضه ما لم يستأنف الطلب امام محكمة المنطقة ملتئمة في غرفة المذاكرة.