The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 51

المادة 51

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.

واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها.

اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري.

المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/51/