المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 37 من قانون الجزاء يحول الى حبس كل جزاء نقدي يحكم به قاضي صلح بيروت او معاونوه من اجل مخالفة القرارات الصادرة من حاكم بيروت الاداري اذا كان المحكوم عليه بالجزاء النقدي لا يدفعه في خلال الايام الثلاثة التي تلي ابلاغ الاخطار اليه