The whole text

قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 37 من قانون الجزاء يحول الى حبس كل جزاء نقدي يحكم به قاضي صلح بيروت او معاونوه من اجل مخالفة القرارات الصادرة من حاكم بيروت الاداري اذا كان المحكوم عليه بالجزاء النقدي لا يدفعه في خلال الايام الثلاثة التي تلي ابلاغ الاخطار اليه

المادة 1 من قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923 https://lebaneselegislation.com/law/173080/article/1/