المادة 1
مادة 1: في جميع الدول الواقعة تحت الانتداب تنظر المحاكم العادية في جميع الاختلافات التي كانت حتى الان من اختصاص قضاة الاحوال الشخصية ما عدا المخالفات المتروكة صريحا لصلاحية هؤلاء القضاة بموجب هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 261 28/04/1926
مادة 1: في جميع الدول الواقعة تحت الانتداب تنظر المحاكم العادية في جميع الاختلافات التي كانت حتى الان من اختصاص قضاة الاحوال الشخصية ما عدا المخالفات المتروكة صريحا لصلاحية هؤلاء القضاة بموجب هذا القرار
مادة 2: تكون من صلاحية قضاة الاحوال الشخصية المسائل الاتية المتعقلة باحوال الزواج: عقد الزواج. بطلان الزواج. حل وانفكاك رباط الزواج (الفراق. الطلاق) نفقة بين الزوجين
مادة 3: اذا قدم في اثناء دعوى مرفوعة امام المحاكم العادية اعتراض يتعلق بالاحوال الزواجية او رأت هذه المحاكم من اللازم ان يفصل مسبقا في هذا الاعتراض ان تؤجل الحكم في اساس الدعوى وتعين مدة يجب في اثنائها على الفريق الذي اعترض عليه في هذه المسألة الواجب حلها قبل الدعوى ان يستحصل على حكم فيها من القاضي ذي الصلاحية. واذا لم يعترف بضرورة ذلك فتهمل ويحكم في اساس الدعوى
مادة 4: في دعوى الاحوال الزواجية يكون قاضي الاحوال الشخصية ذو الصلاحية هو قاضي السلطة الدينية التي عقد الزواج امامها
مادة 5: اذا كان قد عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فتكون المحكمة ذات الصلاحية هي محكمة السلطة الدينية التي احتفل بالزواج امامها اولا
مادة 6: يحكم في مسائل الاحوال الشخصية المنصوص عنها في المادة الثانية فيما يختص بالطوائف الاسلامية وغيرها المعترف بها بتاريخ هذا القرار او التي سيعترف لها فيما بعد بقرار من رئيس الدولة محاكم الاحوال الشخصية العائدة لكل منها
مادة 7: تلغى وتقبى ملغاة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 8: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في اول حزيران سنة 1926
مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 نيسان سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل