المادة 2
مادة 2: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من دخل في جمعية مؤلفة او اشترك في اتفاق موضوع للغاية المعينة في المادة السابقة ان الاشخاص الذين يرتكبون الجريمة المذكورة في هذه المادة يعفون من العقوبة اذا كشفوا قبل كل ملاحقة تجري بحقهم للسلطات المنظمة عن الاتفاق الموضوع او اخبروا عن وجود الجمعية