المادة 1
مادة 1: يعطى عن كل يوم شغل كامل فعلي للمختارين المكلفين بمعاونة لجان تحديد وتحرير الاملاك وفقا لقراري المفوض السامي عدد 186 و187 تعويض مواز لاجرة الفاعل المتوسطة المعمول بها في القرية التي تجري الشغل بها ان عدد ايام الشغل الفعلي الذي قام به كل مختار تحدد بموجب المحاضر اليومية التي تنظمها هيئات ولجان التحديد ان المصاريف الناجمة عن تخصيص هذا التعويض تؤخذ من الاعتمادات المخصصة لاعمال المساحة في موازنة سنة 1926 الحالية الفصل الرابع, المادة الرابعة عشرة)