المادة 1
يلغى المرسوم رقم 240 تاريخ 5/8/1926 (تحديد التعويض المخصص للمختارين المكلفين بمعاونة لجان تحديد وتحرير الأملاك).
مرسوم Decree No. 12510 02/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 (تحديد وتحرير الاملاك العقارية) ولا سيما المادة 11 منه,
بناء على المرسوم رقم 240 تاريخ 05/08/1926 (تحديد التعويض المخصص للمختارين المكلفين بمعاونة لجان تحديد وتحرير الاملاك),
بناء على المرسوم رقم 3981 تاريخ 06/10/2000 (استكمال وافتتاح اعمال التحرير والتحديد في جميع المناطق اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير المالية والداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 129/2003-2004 تاريخ 19/02/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/05/2004,
يرسم ما يأتي:
يلغى المرسوم رقم 240 تاريخ 5/8/1926 (تحديد التعويض المخصص للمختارين المكلفين بمعاونة لجان تحديد وتحرير الأملاك).
يعطى المختار المكلف معاونة لجان التحديد والتحرير للأملاك وفقا للقرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) عن كل يوم عملي فعلي, تعويضا يوازي ضعف الأجر اليومي محسوبا بقسمة الحد الأدنى للأجور في الإدارات والمؤسسات العامة على العدد ثلاثين.
ان عدد أيام العمل الفعلي الذي يقوم به كل مختار يحدد بموجب قرار من القاضي المختص استنادا إلى المحاضر اليومية التي تنظمها هيئات ولجان التحديد والتحرير.
تؤخذ الاعتمادات اللازمة من موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة المساحة على التنسيب التالي 1/8/5/113/12/9/2 (بدلات أتعاب).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة